المادة 2
يفهم بالـمفردات والتعابير الآتية ما هو مبين تجاه كل منها:
1 ـ الوزارة: وزارة الـمالية.
2 ـ الإدارة: مديرية اليانصيب الوطني.
3 ـ البطاقة: تذكرة اللعب الـمطبوعة أو الإلكترونية ويحدد شكلها ومقاييسها وفقا لـمقتضيات اللعبة وشروطها بقرار يصدر عن وزير الـمالية بناء لإقتراح مدير اليانصيب الوطني ورأي لجنة الـمراقبة، وذلك بعد تقديم الـملتزم طلب معلل.
4 ـ اللاعب: كل من يشترك في اليانصيب الـمذكور.
5 ـ الإصدار: مجموعة البطاقات الـمطروحة في التداول من نوع وشكل واحد. وتسمى هذه الـمجموعة أيضا مجموعة سحب. ويعطى كل إصدار تسمية ورقم حسب طريقة ونوع اللعبة.
6 ـ لوائح الـمطابقة: اللوائح الخاصة بإصدار معين، تتضمن الأرقام أو العلامات الفارقة الـمعطاة للبطاقات الرابحة بحيث تشكل الأرقام والعلامات الفارقة عنصر إثبات لسلامة البطاقات وخلوها من التزوير أو محاولة التزوير.
7 ـ الطلاء: مادة لزجة غير شفافة يمكن نزعها بالحك يدويا في حالة البطاقات الـمطبوعة. أما في حالة البطاقات الإلكترونية فتحدد طريقة اللعب بقرار يصدر عن وزير الـمالية بناء لإقتراح مدير اليانصيب الوطني ورأي لجنة الـمراقبة، وذلك بعد تقديم الـملتزم وطلب معلل.
8 ـ مطلي: مغطي بالطلاء.
9 ـ الـملتزم: متعهد إدارة وإستثمار «اليانصيب الفوري».
10 ـ لجنة الـمراقبة: لجنة الـمراقبة على اليانصيب الفوري.