المادة 3
ــ تحدد أوصاف البطاقة وفق ما يأتي:
1. ذكر إسم وزارة الـمالية ــ مديرية اليانصيب الوطني.
2. ذكر عبارة «يانصيب فوري».
3. ثمن البطاقة.
4. رسوم وتصاوير ومخطوطات خاصة ملونة ومشوقة للجمهور تختلف بين إصدار وآخر وفقا لـمقتضيات اللعبة تُحدد بقرار يصدر عن وزير الـمالية بناء لإقتراح مدير اليانصيب الوطني ورأي لجنة الـمراقبة، وذلك بعد تقديم الـملتزم طلب معلل.
5. إسم وطريقة اللعبة.
6. أصول اللعبة وقاعدة الربح بشكل واضح ومفهوم وفقا للـمادة 5 من هذا القرار.
7. عدد البطاقات.
8. عدد جوائز كل إصدار والقيمة الإفرادية لكل جائزة.
9. رقم متسلسل يتألف من ترقيمين:
ترقيم أول يدل على رقم الإصدار.
ترقيم ثان يدل على رقم البطاقة في هذا الاصدار.
10. يجب التمييز بين هاتين الحالتين:
ــ بالنسبة للبطاقة الـمطبوعة، يحدد رقم أو علامة مطابقة مطلية بمادة لزجة غير شفافة. ولا يجري نزع الطلاء عنها إذا كانت البطاقة رابحة، وذلك تحت طائلة إلغاء البطاقة وخسارة الجائزة. وتدون فوق الطلاء عبارة تحذير من نزع الطلاء، لأن ذلك يؤدي حكما الى خسارة اللاعب.
ــ أما بالنسبة للبطاقات الإلكترونية، فيتوجب على الـملتزم وضع القيود ونظم الحماية اللازمة لضمان عدم قرصنة اللعبة أو التلاعب بها، وتعتبر البطاقة الرابحة في حالات التلاعب والقرصنة بحكم الـملغاة. ويتوجب على الـملتزم إبلاغ مديرية اليانصيب الوطني بالواقعة.