إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 12159 تاريخ 11/9/2023 الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 14539 تاريخ 23/12/2024،
بناء على كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 4/هـ.ع.غ تاريخ 2/1/2025،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
عُدلت في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 12159 تاريخ 11/9/2023 الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 14539 تاريخ 23/12/2024 الفقرة الـمتعلقة بالغاية من السلفة لتصبح كما يلي:
الغاية من السلفة: تنفيذ أشغال طارئة وملحة، ودفع مساعدات إغاثية نتيجة حوادث مختلفة،
والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9/1/2025
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل