All legislation

مرسوم Decree No. 14591 09/01/2025

تعديل فقرة في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 12159 تاريخ 11/9/2023

Type
مرسوم · Decree
Number
14591
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2025, p. 148-149
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14539 تاريخ 23/12/2024 (Art. 1)
Amends
مرسوم رقم 12159 تاريخ 11/09/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14591 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 12159 تاريخ 11/9/2023 الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 14539 تاريخ 23/12/2024،

بناء على كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 4/هـ.ع.غ تاريخ 2/1/2025،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدلت في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 12159 تاريخ 11/9/2023 الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 14539 تاريخ 23/12/2024 الفقرة الـمتعلقة بالغاية من السلفة لتصبح كما يلي:

الغاية من السلفة: تنفيذ أشغال طارئة وملحة، ودفع مساعدات إغاثية نتيجة حوادث مختلفة،

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل