All legislation

مرسوم Decree No. 12159 11/09/2023

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12159
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3240-3241
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14591 تاريخ 09/01/2025 (Art. 1)
مرسوم رقم 14539 تاريخ 23/12/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12159 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 16/01/2025

(عدلت بموجب مرسوم 14539 / 2024 )

تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /221/ مليار ل.ل (فقط مئـتي واحدى عشر مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تنفيذ أشغال طارئة وملحة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم "لغاية 31/12/2025".

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقد أو بإعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة الهيئة العليا للإغاثة للعام 2024 .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/01/2025 · the Lebanese University's text

    تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /221/ مليار ل.ل (فقط مئـتي واحدى عشر مليار ليرة لبنانية).

    الغاية من السلفة: تنفيذ أشغال طارئة وملحة.

    طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

    مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم "لغاية 31/12/2025".

    كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقد أو بإعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة الهيئة العليا للإغاثة للعام 2024 .

  2. Version 2.0 · from 16/01/2025 · Replaced by مرسوم رقم 14591 تاريخ 09/01/2025, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: الغاية من السلفة: تنفيذ أشغال طارئة وملحة، ودفع مساعدات إغاثية نتيجة حوادث مختلفة، والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل