The whole text

نظام مستخدمي هيئة الشراء العام In force

المادة 22

المادة 22

الخسائر الـمادية:

1 ــ يمكن اعطاء الـمستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2 ــ اذا كانت الخسارة ناشئة عن اهمال أو خطأ صادر عن الـمستخدم فلا يمنح التعويض في هذه الحال الا بناء على رأي لجنة يعينها رئيس الهيئة لتدرس الامر وتحدد مدى مسؤولية الـمستخدم.

3 ــ على الـمستخدم الـمتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر، واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه الـمهلة، فيجب بان يقدم فور زوال تلك الظروف ويسقط حق الـمستخدم في التعويض ان لـم يتقيد بهذه الشروط.

4 ــ يمنع التعويض بقرار من رئيس الهيئة بناء على رأي اللجنة.

المادة 22 من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام https://lebaneselegislation.com/law/331761/article/22/