المادة 23
التدرج:
1 ــ يكتسب حكما درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدمة قضى سنتين في درجة واحدة أو في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد استخدامه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.
2 ــ يثابر الـمستخدم الذي بلغ القمة في فئة على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل سنتين وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه.
3 ــ لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها الـمستخدم رابته كاملا.