المادة 25
الترفيع:
1ــ هو انتقال الـمُستخدم من رُتبة الى رُتبة أعلى ضمن الفئة نفسها ومن فئة الى فئة.
2 ــ ينظم رئيس الهيئة جدول الترفيع ويرسله الى مجلس الخدمة الـمدنية قبل اول تشرين الاول من كل سنة ويضمنه أسماء الـمستخدمين الذين يرشحهم للانتقال من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية، كما يمكن ترفيع الـمستخدمين من الفئة الثانية الى الأولى شرط أن يستوفوا شروط التعيين في الفئة الأولى الـمُحددة في الـمادة 87 من قانون الشراء العام، ويرفق الجدول بالاسباب الـموجبة.