المادة 26
الاجازات الادارية والعائلية:
أ ـ الاجازات الادارية:
1 ــ يحق للـمستخدم، بعد انقضاء سنة على استخدامه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل وفقا لجميع الشروط والقواعد الـمطبقة على موظفي الدولة.
2 ــ يجوز ان تتراكم الاجازات لـمدة اقصاها ثلاث سنوات.
3 ــ يوقت رئيس الهيئة مواعيد اجازات الـمستخدمين، على وجه يضمن استمرار العمل في الهيئة، ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الـمستخدم الذي يحل محل الـمستخدم الـمجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.
4 ــ لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الـمستخدم.
ب ـ الاجازات العائلية: يحق للـمستخدم بالاضافة الى اجازته السنوية، ان يتغيب بأذن وبراتب كامل مدة اسبوع على الاكثر، وذلك في حال زواجه أو وفاة زوجه أو احد اصوله أو فروعه أو اخوته أو اخواته.