المادة 31
النقل من وظيفة الى وظيفة:
1 ــ يجوز نقل الـمستخدم من وظيفة الى وظيفة اخرى بعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية اذا توفرت فيه جميع شروط الاستخدام في الوظيفة الـمراد نقله اليها، بما فيه شرط الـمباراة.
2 ــ يتم النقل بقرار صادر عن السلطة التي لها حق الإستخدام.
3 ــ يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل الـمستخدم اليها شاغرة في الـملاك ومرصدا لها اعتماد خاص في الـموازنة.
4 ــ يحتفظ الـمستخدم الـمنقول بالقدم الـمكتسب في وظيفته السابقة الا اذا أدى النقل الى زيادة في راتبه توازي درجة على الاقل.