المادة 12
ــ يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لـمصلحة الخزينة دون أن يحق للـمرخص لهم الـمطالبة بأي تعويض أو عطل وضرر من أن نوع كان، وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة:
ــ اذا تنازل الـمرخص لهم عن الترخيص لـمصلحة الغير دون موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل الـمسبقة.
ــ اذا استعملت الـمساحة الـمرخص بإشغالهم لغير الغاية الـمحددة في هذا الـمرسوم والواردة في الـمادة الأولى.
ــ إذا لـم يلتزم الـمرخص لهم بالخطة البيئية الـموافق عليها من قبل وزارة البيئة وفق دراسة التدقيق البيئي، وعدم قيام الـمرخص لهم بمعالجة الخلل والتقيد بخطة الإدارة البيئية ضمن الـمهلة الـمحددة من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطيا.
ــ إذا لـم يسدد الـمرخص لهم البدل السنوي كما هو محدد في الـمادة السابعة من هذا الـمرسوم وبعد إنذارهم خطيا وفقا للأصول.
ــ إذا أخل الـمرخص لهم بأي شرط من الشروط الـمذكورة في هذا الـمرسوم.