The whole text

مرسوم رقم 14620 تاريخ 09/01/2025 In force

المادة 12

المادة 12

ــ يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لـمصلحة الخزينة دون أن يحق للـمرخص لهم الـمطالبة بأي تعويض أو عطل وضرر من أن نوع كان، وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة:

ــ اذا تنازل الـمرخص لهم عن الترخيص لـمصلحة الغير دون موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل الـمسبقة.

ــ اذا استعملت الـمساحة الـمرخص بإشغالهم لغير الغاية الـمحددة في هذا الـمرسوم والواردة في الـمادة الأولى.

ــ إذا لـم يلتزم الـمرخص لهم بالخطة البيئية الـموافق عليها من قبل وزارة البيئة وفق دراسة التدقيق البيئي، وعدم قيام الـمرخص لهم بمعالجة الخلل والتقيد بخطة الإدارة البيئية ضمن الـمهلة الـمحددة من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطيا.

ــ إذا لـم يسدد الـمرخص لهم البدل السنوي كما هو محدد في الـمادة السابعة من هذا الـمرسوم وبعد إنذارهم خطيا وفقا للأصول.

ــ إذا أخل الـمرخص لهم بأي شرط من الشروط الـمذكورة في هذا الـمرسوم.

المادة 12 من مرسوم رقم 14620 تاريخ 09/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/331799/article/12/