المادة 13
يحق لـموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري الـمختصين الـمكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى الـمنطقة الـمرخص بها بموجب الـمرسوم وأقسام منشآتها للـمراقبة واجراء التحقيقات الإدارية والفنية والقانونية وفقا للـمهام الـموكلة اليهم.