المادة 122
قرار إعطاء السلفة
تُعطى سلفات الصندوق بقرار من الرئيس بناء على طلب الوحدة الـمختصة.
يُذكر في قرار السلفة الجهة الـمستلفة والقيم الـمسؤول عنها والغاية منها، بالإضافة الى قيمتها وطريقة دفعها وشروط ومهل تسديدها، وغيرها من الشروط التي يرى الـمرجع الصالح ضرورة فرضها.
يضم الى مشروع قطع حساب الـموازنة بيان سلفات الصندوق الـمعطاة وفقا لهذا النظام.
تدفع السلفة بناء على أمر دفع من الرئيس والـمحتسب.