المادة 123
مراقبة إستعمال وتسديد السلفات
لا تستعمل سلفة الصندوق إلا للغاية التي أعطيت من أجلها، ويتولى الـمحتسب مراقبة تسديدها وفقا لشروط الـمنصوص عليها في قرارات إعطائها.
يحق للـمحتسب أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة الـمبالغ التي لا يستطيع هذا الأخير إثبات كيفية استعمالها أو لا يستطيع تسديدها في الـمواعيد الـمحددة، كما يحق للـمحتسب أن يتخذ بحق القيم أي تدبير قانوني يؤمن إسترداد هذه السلفات.