المادة 65
إدارة السلفة الدائمة
يدير السلفة الدائمة قيمّ يعين بقرار من الرئيس بناء على اقتراح الوحدة الـمختصة.
يحدد في هذا القرار:
ــ مقدر السلفة.
ــ نوع النفقات التي يمكن دفعها من أصل السلفة.
ــ الـمهلة القصوى لتقديم الأوراق الـمثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا، على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الأول من السنة الـمالية على أبعد حد.
ــ إسم القيم على السلفة ووظيفته ومركزه ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها أو مقدارها.
ــ التنسيب أو التناسيب التي ستصرف منها النفقة.