المادة 82
مرور الزمن
تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الهيئة الديون التي لـم تصف أو لـم تصرف أو لـم تدفع لغاية 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة الـمالية التي نشأ فيها الدين، إلا إذا كان التأخير ناتجا عن الهيئة أو الـمداعاة أمام القضاء.
يثبت كل تأخير من الهيئة بمطالبتها خطيا بوجوب الدفع وتخلفها عن ذلك.