The whole text

مرسوم رقم 28 تاريخ 28/01/2025 In force

المادة 14

المادة 14

غياب الأعضاء عن اجتماعات هيئة الشراء العام

يفترض بالأعضاء والرئيس أن يحضروا كافة الاجتماعات العادية وغير العادية للهيئة.

في حال وجود مانع لحضور اجتماع الهيئة، يفترض بالعضو الـمعني أو الرئيس أن يبلغ أمين السر، الذي يمسك سجلا للحضور والغياب والأسباب الـمبررة له لترتيب النتائج الـمنصوص عليها في البند 7 من الـمادة 80 من القانون رقم 244/2021.

يعتبر الغياب شرعيا حين يتعلق بأي من الحالات التالية:

ــ الإجازات الإدارية، أو العائلية، أو الـمتعلقة بالأمومة، أو بالـمرض، ضمن الشروط الـملحوظة في القانون الـمتعلق بالوظيفة العامة.

ــ الـمشاركة في اجتماعات أو أعمال في الخارج تتعلق بمهام الهيئة.

ــ الاستدعاء أو الدعوة من قبل سلطات قضائية، أو برلـمانية، أو حكومية، أو محلية، أو دولية، أو خلافه.

ــ إستحالة مادية لأسباب ترتبط بقوة قاهرة.

ــ بسبب آخر، طالـما أنه مقبول من جهة الرئيس، أو بالنسبة إلى الرئيس، من قبل عضو على الأقل.

في حال تم اعتبار تبرير الغياب غير مشروع، يبادر أمين السر إلى إعلام العضو أو الرئيس الغائب عن الطابع غير النظامي للغياب، ضمن مهلة قصوى لا تزيد عن ثلاثة أيام عمل.

وتتضمن هذا الاعلام أيضا تعداد الغياب غير الـمشروع خلال الفترة الـمعنية، وفقا لأحكام الفقرة 7 من الـمادة 80 من القانون رقم 244/2021 .

في حال عمد العضو أو الرئيس الـمتغيب الى الطعن بالطابع غير الـمشروع للغياب، يبادر إلى إعلام أمين السر عن الأمر ضمن مهلة ستة أيام عمل.

ويوجه أمين السر الطلب إلى الأعضاء غير الـمعنيين بالغياب، وهم يتخذون القرار حول الطابع الـمشروع أو غير الـمشروع لذلك الغياب.

يـمـنـع اسـتـبـدال عضو غائب، بأي طريقة كانت، إلا في حال فراغ مركز الرئيس، ضمن الشروط الـمـلـحـوظــة فــي الــمـادة 81 مـن القانون رقــم 244/2021.

المادة 14 من مرسوم رقم 28 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332863/article/14/