The whole text

مرسوم رقم 28 تاريخ 28/01/2025 In force

المادة 15

المادة 15

الاخلال في موجبات الاعضاء أو الرئيس

في حال تخطى عدد الغياب دون سند قانوني الحد الأقصى الـملحوظ \في الفقرة 7 من الـمادة 80 من القانون رقم 244/2021 عن فترة محدد، وفي حال لـم يبادر العضو أو الرئيس إلى الطعن بالطابع غير الـمشروع للغياب الـمذكور في التعداد ضمن مهلة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تبلغها، يتم اعتبار الرئيس أو العضـو الـمعني على أنه مقصرا في واجبه، كما هو ملحوظ في الـمادة 81 الفقرة الأولى من هذا القانون. يبادر الرئيس أو واحد من الأعضاء في حال كان الرئيس معنيا، إلى إرسال تقرير معلل إلى رئيس التفتيش الـمركزي الذي يحيل الـملف الى الهيئة الـمؤلفة بموجب الـمادة 81 من القانون رقم 244/2021 للتحقق من الإخلال بالواجبات الوظيفية لاتخاذ القرار الـمناسب بهذا الشأن.

المادة 15 من مرسوم رقم 28 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332863/article/15/