المادة 15
الاخلال في موجبات الاعضاء أو الرئيس
في حال تخطى عدد الغياب دون سند قانوني الحد الأقصى الـملحوظ \في الفقرة 7 من الـمادة 80 من القانون رقم 244/2021 عن فترة محدد، وفي حال لـم يبادر العضو أو الرئيس إلى الطعن بالطابع غير الـمشروع للغياب الـمذكور في التعداد ضمن مهلة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تبلغها، يتم اعتبار الرئيس أو العضـو الـمعني على أنه مقصرا في واجبه، كما هو ملحوظ في الـمادة 81 الفقرة الأولى من هذا القانون. يبادر الرئيس أو واحد من الأعضاء في حال كان الرئيس معنيا، إلى إرسال تقرير معلل إلى رئيس التفتيش الـمركزي الذي يحيل الـملف الى الهيئة الـمؤلفة بموجب الـمادة 81 من القانون رقم 244/2021 للتحقق من الإخلال بالواجبات الوظيفية لاتخاذ القرار الـمناسب بهذا الشأن.