المادة 2
صلاحيات رئيس هيئة الشراء العام
تنفيذا للـمهام الـمنصوص عليها خصوصا في الـمادة 77 من القانون رقم 244/2021، يتمتع رئيس الهيئة بالصلاحيات التالية:
ــ توقيع قرارات التعيين والإستخدام وعقود الـمتعاقدين وجميع النصوص الـمتعلقة بأوضاعهم الوظيفية ومسارهم الـمهني وفقا لنظام مستخدمي الهيئة.
ــ توقيع كل وثيقة أو سند ضروري لإدارة الهيئة وتسيير أعمالها اليومية.
ــ تمثيل الهيئة تجاه الغير، امام القضاء، وهيئات الرقابة الـمختصة، وتوقيع كل سند أو وثيقة في هذا الخصوص.
ــ دعوة أعضاء الهيئة الى الاجتماعات العادية والاستثنائية.
ــ اقرار جدول اعمال جلسة الهيئة للهيئة العادية والإستثنائية.
ــ توقيع كل وثيقة أو مستند ضروري لتنفيذ قرارات الهيئة.
ــ إعداد موازنة الهيئة وتنفيذها.
ــ إدارة الحساب الـمفتوح باسم الهيئة لدى مصرف لبنان، بوصفه آمرا بصرف نفقات الهيئة، بالاتحاد مع الـمحتسب أو رئيس الـمصلحة الذي يتولى الأمور الـمالية، وفقا لنظامها الـمالي.
ــ قبول الهبات، والوصايا، والـمساعدات لحساب الهيئة.
ــ إعطاء الـموافقة بالتفرغ عن الأصول الثابتة أو غير الثابتة للهيئة، الـمادية أو غير الـمادية وفقا للتشريعات النافذة.
ــ توقيع كل صفقة أو عقد أو اتفاق، بما فيها القروض، التي تؤثر على موازنة الهيئة.
ــ تعيين ممثلي الهيئة للـمشاركة بصفة مراقبين ضمن لجان التلزيم لدى الجهات الشارية.
ــ إعطاء الـموافقة بمشاركة الهيئة في الجمعيات أو التجمعات أو غيرها من الـمنظمات الـمهنية التي ترتبط نشاطاتها بمهام الهيئة.
ــ احالة كافة الـمشاريع، والآراء، والتوصيات، والقرارات والتقارير الدورية التي يلحظها القانون رقم 244/2021 إلى السلطات الدستورية والإدارية والرقابية الـمختصة.