The whole text

مرسوم رقم 28 تاريخ 28/01/2025 In force

المادة 3

المادة 3

صلاحية هيئة الشراء العام

تنفيذا للـمهام الـمنصوص عنها سيما في الـمادة 76 من القانون رقم 244/2021، تتخذ الهيئة قرارات في الـمجالات التالية، بغالبية أصوات الأعضاء الذين تتألف منهم قانونا:

ــ تحديد السياسات في ما يتعلق بعمليات الشراء العام، ومنها السياسات لدعم تنمية الاقتصاد اللبناني، بما فيه تحفيز الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة، وسياسات التنمية الـمستدامة.

ــ اقتراحات التكييف والتقييم والتطوير للاطار القانوني والتنظيمي للـمشتريات العمومية.

ــ اعداد الـمبادرات الـمرتبطة بنظام الشراء العام، بما فيها تلك الـمتعلقة بتطوير الهيئة ونشاطاتها.

ــ تسهيل اندماج سياسات اجراء الصفقات مع سياسات حكومية أخرى ومبادرات الإصلاح.

ــ إنشاء لجان استشارية للأطراف الـمعنية، بما فيها القطاعين العام والخاص والـمجتمع الـمدني.

ــ تحديد خطة التدقيق والتحقيق في مجال الـمشتريات العمومية ومتابعة التوصيات.

ــ التقييم الدوري لأداء النظام الوطني للصفقات العمومية، والـموافقة على التقارير الدورية والسنوية.

ــ اقتراح الغرامات الـمالية الـملحوظة في الـمادة 112 من القانون رقم 244/2021 وتطبيقها عند الاقتضاء.

المادة 3 من مرسوم رقم 28 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332863/article/3/