المادة 1
تـضـاف الفـقـرتـان (د ــ هـ) الى الـمــادة 63 مــن الـمــرســـوم رقـــم 5397 تــاريـــخ 20/9/1982 والـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 3665 تاريخ 9/6/2016 على الشكل التالي:
الفقرة «د»:
(1) ــ خلافا لأي نص آخر، يمكن عند الإقتضاء وبقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش إستبقاء الضباط الاختصاصيين لـمدة سنتين حدا أقصى بعـد بلوغهم السـن القانونية الـمحـددة فـي الـمادة /56/ من قانون الدفاع الوطني ضمن الشروط التالية:
(ا) ــ يرغبون بالإستبقاء.
(ب) ــ أن لا تحول دون إستبقائهم أسباب صحية أو تأديبية.
(2) ــ يقرر الاستبقاء بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش الـمتضمن اسم الضابط الاختصاصي الـمراد استبقاؤه مع الاسباب الـموجبة وكتابا من أصحاب العلاقة يعبر فيه عن رغبته في الإستبقاء.
(3) ــ تحسب الخدمات الـمتممة بعد السن القانونية خدمة فعلية وقدما للتدرج في الرتب وتدخل حكما في حساب تصفية الـمعاش التقاعدي أو تعويض الصرف.
الفقرة «هـ»
يستمر الضابط الاختصاصي الذي يتقرر استبقاؤه في الخدمة من الاستفادة من أحكام الفقرة (ب ــ1) من الـمادة 62 من هذا الـمرسوم بإستثناء العميد بحيث يمنح درجة واحدة بدلا من درجتين إضافيتين عند التقدم بطلب استقالته.