All legislation

مرسوم Decree No. 24 22/01/2025

تعديل بعض أحكام الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 والـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 3665 تاريخ 9/6/2016 لجهة إستبقاء الضباط الإختصاصيين في الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
24
Date
22/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 425-426
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 487 تاريخ 17/06/2025 (the text)
Amends
مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (Art. 65)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 24 تاريخ 22/01/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مرسوم تشكيل الحكومة رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 20/9/1982 (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 والـمـعـدل بـمـوجـب الـمـرسـوم رقــم 3665 تــاريــخ 9/6/2016 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام).

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (رقم 51/2024-­2025 تاريخ 26/2/2024)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الـمعطاة من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـضـاف الفـقـرتـان (د ــ هـ) الى الـمــادة 63 مــن الـمــرســـوم رقـــم 5397 تــاريـــخ 20/9/1982 والـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 3665 تاريخ 9/6/2016 على الشكل التالي:

الفقرة «د»:

(1) ــ خلافا لأي نص آخر، يمكن عند الإقتضاء وبقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش إستبقاء الضباط الاختصاصيين لـمدة سنتين حدا أقصى بعـد بلوغهم السـن القانونية الـمحـددة فـي الـمادة /56/ من قانون الدفاع الوطني ضمن الشروط التالية:

(ا) ــ يرغبون بالإستبقاء.

(ب) ــ أن لا تحول دون إستبقائهم أسباب صحية أو تأديبية.

(2) ــ يقرر الاستبقاء بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش الـمتضمن اسم الضابط الاختصاصي الـمراد استبقاؤه مع الاسباب الـموجبة وكتابا من أصحاب العلاقة يعبر فيه عن رغبته في الإستبقاء.

(3) ــ تحسب الخدمات الـمتممة بعد السن القانونية خدمة فعلية وقدما للتدرج في الرتب وتدخل حكما في حساب تصفية الـمعاش التقاعدي أو تعويض الصرف.

الفقرة «هـ»

يستمر الضابط الاختصاصي الذي يتقرر استبقاؤه في الخدمة من الاستفادة من أحكام الفقرة (ب ــ1) من الـمادة 62 من هذا الـمرسوم بإستثناء العميد بحيث يمنح درجة واحدة بدلا من درجتين إضافيتين عند التقدم بطلب استقالته.

المادة 2

تـعـدل الفـقـرة /أ/ من البند الأول مـن الـمـادة 65 مـن الـمـرسـوم رقـم 5397 تــاريــخ 20/9/1982 والـمتعلقة بتقاعد الضباط الاختصاصيين بحيث يصبح على الشكل التالي:

1 ــ يعتبر الضابط الاختصاصي متقاعداً:

أ ــ عند بلوغه السن القانونية الـمنصوص عنها في الـمادة 56 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) مع مراعاة أحكام الفقرتين «د» و«هـ» من الـمادة 63 من هذا الـمرسوم.

المادة 3

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل