All legislation

قرار Decision No. 302 06/09/2006

آلية مصادقة وزارة الزراعة على النماذج المطلوبة لتصدير النبيذ وعصير العنب ومسطار العنب

Type
قرار · Decision
Number
302
Date
06/09/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4632-4634
Status
In force
Amended by
قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)
قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)
قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)
Possibly affected, check
قرار رقم 65 تاريخ 15/01/2011 (Art. 17: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 302 تاريخ 06/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بإنتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما مواده 105 و107.

بناء على القرار رقم 113/1 تاريخ 29/3/2006 الذي يتعلق بتنظيم تصدير النبيذ، وعصير العنب ومسطار العنب،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 20/02/2025

(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )

يقدم كل مصنع نبيذ يرغب بتصدير منتجاته الى الخارج بطلب خطي للتسجيل لدى الـمصلحة الإقليمية مرفقا بالـمستندات التالية:

ــ شهادة صناعية (وزارة الصناعة(

ــ شهادة تسجيل شركة تجارية (وزارة العدل(

ــ شهادة تسجيل شركة (وزارة الـمالية(

ــ شهادة انتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة الـمنتسب اليها

ــ لائحة بالدول التي يصدّر اليها

Possibly affected, check: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/02/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/02/2025, until 20/02/2025 · Replaced by قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, art. 1 · as the amending text publishes it

    يقدم كل مصنع نبيذ يرغب بتصدير منتجاته الى الخارج بطلب خطي للتسجيل لدى الـمصلحة الإقليمية مرفقا بالـمستندات التالية:

    ــ شهادة صناعية (وزارة الصناعة(

    ــ شهادة تسجيل شركة تجارية (وزارة العدل(

    ــ شهادة تسجيل شركة (وزارة الـمالية(

    ــ شهادة انتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة الـمنتسب اليها

    ــ لائحة بالدول التي يصدّر اليها

  3. Version 3.0 · from 20/02/2025, until 20/02/2025 · Replaced by قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, art. 1 · as the amending text publishes it

    يقدم كل مصنع نبيذ يرغب بتصدير منتجاته الى الخارج بطلب خطي للتسجيل لدى الـمصلحة الإقليمية مرفقا بالـمستندات التالية:

    ــ شهادة صناعية (وزارة الصناعة(

    ــ شهادة تسجيل شركة تجارية (وزارة العدل(

    ــ شهادة تسجيل شركة (وزارة الـمالية(

    ــ شهادة انتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة الـمنتسب اليها

    ــ لائحة بالدول التي يصدّر اليها

  4. Version 4.0 · from 20/02/2025 · Replaced by قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, art. 1 · as the amending text publishes it

    يقدم كل مصنع نبيذ يرغب بتصدير منتجاته الى الخارج بطلب خطي للتسجيل لدى الـمصلحة الإقليمية مرفقا بالـمستندات التالية:

    ــ شهادة صناعية (وزارة الصناعة(

    ــ شهادة تسجيل شركة تجارية (وزارة العدل(

    ــ شهادة تسجيل شركة (وزارة الـمالية(

    ــ شهادة انتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة الـمنتسب اليها

    ــ لائحة بالدول التي يصدّر اليها

المادة 2

Amended 20/02/2025

(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )

يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.

Possibly affected, check: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/02/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/02/2025, until 20/02/2025 · Replaced by قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, art. 2 · as the amending text publishes it

    يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.

  3. Version 3.0 · from 20/02/2025, until 20/02/2025 · Replaced by قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, art. 2 · as the amending text publishes it

    يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.

  4. Version 4.0 · from 20/02/2025 · Replaced by قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, art. 2 · as the amending text publishes it

    يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.

المادة 3

Amended 20/02/2025

(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )

Replaced by قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, article 3, from 20/02/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

ترفع الـمصالح الإقليمية نتائج الكشف الى مصلحة الصناعات الزراعية التي تعطي رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله الى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالـمصنع إضافة الى حرفي lb يرمزان الى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على ان الـمصنع متابع من قبل وزارة الزراعة لجهة الالتزام بـ «ممارسات النظافة الجيدة» و«ممارسات الإنتاج الجيدة»، وتبلغ الـمصلحة الإقليمية بالرقم فورا.

Possibly affected, check: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/02/2025 · the Lebanese University's text

    بناء على نتائج الكشف يعطى المصنع رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله إلى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالمصنع إضافة إلى حرفي lb يرمزان إلى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على أن المصنع متابع من قبل وزارة الزراعة لجهة الالتزام بـ «ممارسات النظافة الجيدة» و«ممارسات الإنتاج الجيدة».

  2. Version 2.0 · from 13/02/2025, until 20/02/2025 · Replaced by قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, art. 3 · as the amending text publishes it

    ترفع الـمصالح الإقليمية نتائج الكشف الى مصلحة الصناعات الزراعية التي تعطي رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله الى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالـمصنع إضافة الى حرفي lb يرمزان الى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على ان الـمصنع متابع من قبل وزارة الزراعة لجهة الالتزام بـ «ممارسات النظافة الجيدة» و«ممارسات الإنتاج الجيدة»، وتبلغ الـمصلحة الإقليمية بالرقم فورا.

  3. Version 3.0 · from 20/02/2025, until 20/02/2025 · Replaced by قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, art. 3 · as the amending text publishes it

    ترفع الـمصالح الإقليمية نتائج الكشف الى مصلحة الصناعات الزراعية التي تعطي رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله الى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالـمصنع إضافة الى حرفي lb يرمزان الى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على ان الـمصنع متابع من قبل وزارة الزراعة لجهة الالتزام بـ «ممارسات النظافة الجيدة» و«ممارسات الإنتاج الجيدة»، وتبلغ الـمصلحة الإقليمية بالرقم فورا.

  4. Version 4.0 · from 20/02/2025 · Replaced by قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, art. 3 · as the amending text publishes it

    ترفع الـمصالح الإقليمية نتائج الكشف الى مصلحة الصناعات الزراعية التي تعطي رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله الى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالـمصنع إضافة الى حرفي lb يرمزان الى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على ان الـمصنع متابع من قبل وزارة الزراعة لجهة الالتزام بـ «ممارسات النظافة الجيدة» و«ممارسات الإنتاج الجيدة»، وتبلغ الـمصلحة الإقليمية بالرقم فورا.

المادة 4

Amended 20/02/2025

(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )

يتبع أصحاب العلاقة (المنتج أو المصدر) الخطوات التالية للتوقيع على نموذج التصدير:

1 ـ فحص عينات من كل دفعة إنتاج منوي تصديرها لدى أي من المختبرات المعترف بها رسميا،

2 ـ تعبئة نموذج التصدير (النماذج المرفقة أو ما يعادلها) المطلوب إرفاقه بالشحنة، بكافة المعلومات المطلوبة ما عدا الخانة المخصصة للتوقيع الرسمي من قبل وزارة الزراعة،

3 ـ يرفق نموذج التصدير بعد التعبئة بنسخة عن نتيجة التحليل المخبري ونسخة عن بيان بالبضاعة التي ستشحن ويسلم في مصلحة الصناعات الزراعية في المديرية العامة للزراعة،

4 ـ تدقق الوثائق من قبل أخصائي في مصلحة الصناعات الزراعية الذي يضع تأشيرته في الخانة المخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.

Possibly affected, check: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/02/2025 · the Lebanese University's text

    يتبع أصحاب العلاقة (المنتج أو المصدر) الخطوات التالية للتوقيع على نموذج التصدير:

    1 ـ فحص عينات من كل دفعة إنتاج منوي تصديرها لدى أي من المختبرات المعترف بها رسميا،

    2 ـ تعبئة نموذج التصدير (النماذج المرفقة أو ما يعادلها) المطلوب إرفاقه بالشحنة، بكافة المعلومات المطلوبة ما عدا الخانة المخصصة للتوقيع الرسمي من قبل وزارة الزراعة،

    3 ـ يرفق نموذج التصدير بعد التعبئة بنسخة عن نتيجة التحليل المخبري ونسخة عن بيان بالبضاعة التي ستشحن ويسلم في مصلحة الصناعات الزراعية في المديرية العامة للزراعة،

    4 ـ تدقق الوثائق من قبل أخصائي في مصلحة الصناعات الزراعية الذي يضع تأشيرته في الخانة المخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.

  2. Version 2.0 · from 13/02/2025, until 20/02/2025 · Changed in part by قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, art. 4

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.

  3. Version 3.0 · from 20/02/2025, until 20/02/2025 · Changed in part by قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, art. 4

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.

  4. Version 4.0 · from 20/02/2025 · Changed in part by قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, art. 4

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.

المادة 5

Amended 20/02/2025

(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )

Replaced by قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, article 5, from 20/02/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.

Possibly affected, check: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/02/2025 · the Lebanese University's text

    يكلف رئيس مصلحة الصناعات الزراعية، بصفتها المصلحة المختصة في وزارة الزراعة، بالتوقيع في المكان المخصص للجهة الرسمية.

  2. Version 2.0 · from 13/02/2025, until 20/02/2025 · Replaced by قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, art. 5 · as the amending text publishes it

    يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.

  3. Version 3.0 · from 20/02/2025, until 20/02/2025 · Replaced by قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, art. 5 · as the amending text publishes it

    يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.

  4. Version 4.0 · from 20/02/2025 · Replaced by قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, art. 5 · as the amending text publishes it

    يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.

المادة 6

Amended 20/02/2025

(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )

Replaced by قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, article 6, from 20/02/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يمكن للـمصلحة الإقليمية تكليف من يلزم القيام بالكشف الدوري بهدف التأكد من التزام الـمصنع بالشروط التي أعطي على أساسها الرقم الصحي.

Possibly affected, check: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/02/2025 · the Lebanese University's text

    يمكن لمصلحة الصناعات الزراعية الاستعانة بمن يلزم من المساعدين الفنيين العاملين في وزارة الزراعة، وفقا للأصول القانونية، للقيام بالكشف الدوري، بهدف التأكد من التزام المصنع بالشروط التي أعطي على أساسها الرقم الصحي.

  2. Version 2.0 · from 13/02/2025, until 20/02/2025 · Replaced by قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, art. 6 · as the amending text publishes it

    يمكن للـمصلحة الإقليمية تكليف من يلزم القيام بالكشف الدوري بهدف التأكد من التزام الـمصنع بالشروط التي أعطي على أساسها الرقم الصحي.

  3. Version 3.0 · from 20/02/2025, until 20/02/2025 · Replaced by قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, art. 6 · as the amending text publishes it

    يمكن للـمصلحة الإقليمية تكليف من يلزم القيام بالكشف الدوري بهدف التأكد من التزام الـمصنع بالشروط التي أعطي على أساسها الرقم الصحي.

  4. Version 4.0 · from 20/02/2025 · Replaced by قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, art. 6 · as the amending text publishes it

    يمكن للـمصلحة الإقليمية تكليف من يلزم القيام بالكشف الدوري بهدف التأكد من التزام الـمصنع بالشروط التي أعطي على أساسها الرقم الصحي.

المادة 7

في حال وجود مخالفة لشروط الإنتاج المطلوبة يبلغ صاحب المصنع بذلك ويعطى مهلة لتصحيح الوضع تنتهي عند أول عملية تصدير بعد اكتشاف هذه المخالفة، وفي حال عدم الالتزام بتصحيح الوضع ضمن هذه المهلة لا يسمح للمصنع بالتصدير ويعطى إنذارا لمدة أسبوع، يسحب بعده الرقم الصحي من المصنع في حال استمرار المخالفة.

المادة 8

Amended 20/02/2025

(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )

تحتفظ الـمصلحة الإقليمية بملف خاص لكل مصنع تقدم بطلب تسجيل، يتضمن نسخا عن كافة الوثائق أعلاه وترفع تقريرا سنويا الى وزير الزراعة حول سير العمل بتطبيق هذا القرار.

Possibly affected, check: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/02/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/02/2025, until 20/02/2025 · Replaced by قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, art. 8 · as the amending text publishes it

    تحتفظ الـمصلحة الإقليمية بملف خاص لكل مصنع تقدم بطلب تسجيل، يتضمن نسخا عن كافة الوثائق أعلاه وترفع تقريرا سنويا الى وزير الزراعة حول سير العمل بتطبيق هذا القرار.

  3. Version 3.0 · from 20/02/2025, until 20/02/2025 · Replaced by قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, art. 8 · as the amending text publishes it

    تحتفظ الـمصلحة الإقليمية بملف خاص لكل مصنع تقدم بطلب تسجيل، يتضمن نسخا عن كافة الوثائق أعلاه وترفع تقريرا سنويا الى وزير الزراعة حول سير العمل بتطبيق هذا القرار.

  4. Version 4.0 · from 20/02/2025 · Replaced by قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, art. 8 · as the amending text publishes it

    تحتفظ الـمصلحة الإقليمية بملف خاص لكل مصنع تقدم بطلب تسجيل، يتضمن نسخا عن كافة الوثائق أعلاه وترفع تقريرا سنويا الى وزير الزراعة حول سير العمل بتطبيق هذا القرار.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 10

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 6/9/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي