(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )
يقدم كل مصنع نبيذ يرغب بتصدير منتجاته الى الخارج بطلب خطي للتسجيل لدى الـمصلحة الإقليمية مرفقا بالـمستندات التالية:
ــ شهادة صناعية (وزارة الصناعة(
ــ شهادة تسجيل شركة تجارية (وزارة العدل(
ــ شهادة تسجيل شركة (وزارة الـمالية(
ــ شهادة انتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة الـمنتسب اليها
ــ لائحة بالدول التي يصدّر اليها
Possibly affected, check:قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 4 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/02/2025
(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )
يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.
Possibly affected, check:قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 4 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/02/2025
يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.
يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.
يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.
(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )
Replaced by قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, article 3, from 20/02/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
ترفع الـمصالح الإقليمية نتائج الكشف الى مصلحة الصناعات الزراعية التي تعطي رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله الى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالـمصنع إضافة الى حرفي lb يرمزان الى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على ان الـمصنع متابع من قبل وزارة الزراعة لجهة الالتزام بـ «ممارسات النظافة الجيدة» و«ممارسات الإنتاج الجيدة»، وتبلغ الـمصلحة الإقليمية بالرقم فورا.
Possibly affected, check:قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 4 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/02/2025 · the Lebanese University's text
بناء على نتائج الكشف يعطى المصنع رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله إلى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالمصنع إضافة إلى حرفي lb يرمزان إلى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على أن المصنع متابع من قبل وزارة الزراعة لجهة الالتزام بـ «ممارسات النظافة الجيدة» و«ممارسات الإنتاج الجيدة».
ترفع الـمصالح الإقليمية نتائج الكشف الى مصلحة الصناعات الزراعية التي تعطي رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله الى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالـمصنع إضافة الى حرفي lb يرمزان الى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على ان الـمصنع متابع من قبل وزارة الزراعة لجهة الالتزام بـ «ممارسات النظافة الجيدة» و«ممارسات الإنتاج الجيدة»، وتبلغ الـمصلحة الإقليمية بالرقم فورا.
ترفع الـمصالح الإقليمية نتائج الكشف الى مصلحة الصناعات الزراعية التي تعطي رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله الى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالـمصنع إضافة الى حرفي lb يرمزان الى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على ان الـمصنع متابع من قبل وزارة الزراعة لجهة الالتزام بـ «ممارسات النظافة الجيدة» و«ممارسات الإنتاج الجيدة»، وتبلغ الـمصلحة الإقليمية بالرقم فورا.
ترفع الـمصالح الإقليمية نتائج الكشف الى مصلحة الصناعات الزراعية التي تعطي رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله الى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالـمصنع إضافة الى حرفي lb يرمزان الى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على ان الـمصنع متابع من قبل وزارة الزراعة لجهة الالتزام بـ «ممارسات النظافة الجيدة» و«ممارسات الإنتاج الجيدة»، وتبلغ الـمصلحة الإقليمية بالرقم فورا.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل الـمادة الثالثة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
ترفع الـمصالح الإقليمية نتائج الكشف الى مصلحة الصناعات الزراعية التي تعطي رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله الى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالـمصنع إضافة الى حرفي lb يرمزان الى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على ان الـمصنع متابع من قبل وزارة الزراعة لجهة الالتزام بـ «ممارسات النظافة الجيدة» و«ممارسات الإنتاج الجيدة»، وتبلغ الـمصلحة الإقليمية بالرقم فورا.
تعدل الـمادة الثالثة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
ترفع الـمصالح الإقليمية نتائج الكشف الى مصلحة الصناعات الزراعية التي تعطي رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله الى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالـمصنع إضافة الى حرفي lb يرمزان الى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على ان الـمصنع متابع من قبل وزارة الزراعة لجهة الالتزام بـ «ممارسات النظافة الجيدة» و«ممارسات الإنتاج الجيدة»، وتبلغ الـمصلحة الإقليمية بالرقم فورا.
تعدل الـمادة الثالثة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
ترفع الـمصالح الإقليمية نتائج الكشف الى مصلحة الصناعات الزراعية التي تعطي رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله الى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالـمصنع إضافة الى حرفي lb يرمزان الى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على ان الـمصنع متابع من قبل وزارة الزراعة لجهة الالتزام بـ «ممارسات النظافة الجيدة» و«ممارسات الإنتاج الجيدة»، وتبلغ الـمصلحة الإقليمية بالرقم فورا.
(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )
يتبع أصحاب العلاقة (المنتج أو المصدر) الخطوات التالية للتوقيع على نموذج التصدير:
1 ـ فحص عينات من كل دفعة إنتاج منوي تصديرها لدى أي من المختبرات المعترف بها رسميا،
2 ـ تعبئة نموذج التصدير (النماذج المرفقة أو ما يعادلها) المطلوب إرفاقه بالشحنة، بكافة المعلومات المطلوبة ما عدا الخانة المخصصة للتوقيع الرسمي من قبل وزارة الزراعة،
3 ـ يرفق نموذج التصدير بعد التعبئة بنسخة عن نتيجة التحليل المخبري ونسخة عن بيان بالبضاعة التي ستشحن ويسلم في مصلحة الصناعات الزراعية في المديرية العامة للزراعة،
4 ـ تدقق الوثائق من قبل أخصائي في مصلحة الصناعات الزراعية الذي يضع تأشيرته في الخانة المخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.
Possibly affected, check:قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 4 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/02/2025 · the Lebanese University's text
يتبع أصحاب العلاقة (المنتج أو المصدر) الخطوات التالية للتوقيع على نموذج التصدير:
1 ـ فحص عينات من كل دفعة إنتاج منوي تصديرها لدى أي من المختبرات المعترف بها رسميا،
2 ـ تعبئة نموذج التصدير (النماذج المرفقة أو ما يعادلها) المطلوب إرفاقه بالشحنة، بكافة المعلومات المطلوبة ما عدا الخانة المخصصة للتوقيع الرسمي من قبل وزارة الزراعة،
3 ـ يرفق نموذج التصدير بعد التعبئة بنسخة عن نتيجة التحليل المخبري ونسخة عن بيان بالبضاعة التي ستشحن ويسلم في مصلحة الصناعات الزراعية في المديرية العامة للزراعة،
4 ـ تدقق الوثائق من قبل أخصائي في مصلحة الصناعات الزراعية الذي يضع تأشيرته في الخانة المخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )
Replaced by قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, article 5, from 20/02/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.
Possibly affected, check:قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 4 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/02/2025 · the Lebanese University's text
يكلف رئيس مصلحة الصناعات الزراعية، بصفتها المصلحة المختصة في وزارة الزراعة، بالتوقيع في المكان المخصص للجهة الرسمية.
(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )
Replaced by قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, article 6, from 20/02/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يمكن للـمصلحة الإقليمية تكليف من يلزم القيام بالكشف الدوري بهدف التأكد من التزام الـمصنع بالشروط التي أعطي على أساسها الرقم الصحي.
Possibly affected, check:قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 4 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/02/2025 · the Lebanese University's text
يمكن لمصلحة الصناعات الزراعية الاستعانة بمن يلزم من المساعدين الفنيين العاملين في وزارة الزراعة، وفقا للأصول القانونية، للقيام بالكشف الدوري، بهدف التأكد من التزام المصنع بالشروط التي أعطي على أساسها الرقم الصحي.
في حال وجود مخالفة لشروط الإنتاج المطلوبة يبلغ صاحب المصنع بذلك ويعطى مهلة لتصحيح الوضع تنتهي عند أول عملية تصدير بعد اكتشاف هذه المخالفة، وفي حال عدم الالتزام بتصحيح الوضع ضمن هذه المهلة لا يسمح للمصنع بالتصدير ويعطى إنذارا لمدة أسبوع، يسحب بعده الرقم الصحي من المصنع في حال استمرار المخالفة.
(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )
تحتفظ الـمصلحة الإقليمية بملف خاص لكل مصنع تقدم بطلب تسجيل، يتضمن نسخا عن كافة الوثائق أعلاه وترفع تقريرا سنويا الى وزير الزراعة حول سير العمل بتطبيق هذا القرار.
Possibly affected, check:قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 4 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/02/2025
تحتفظ الـمصلحة الإقليمية بملف خاص لكل مصنع تقدم بطلب تسجيل، يتضمن نسخا عن كافة الوثائق أعلاه وترفع تقريرا سنويا الى وزير الزراعة حول سير العمل بتطبيق هذا القرار.
تحتفظ الـمصلحة الإقليمية بملف خاص لكل مصنع تقدم بطلب تسجيل، يتضمن نسخا عن كافة الوثائق أعلاه وترفع تقريرا سنويا الى وزير الزراعة حول سير العمل بتطبيق هذا القرار.
تحتفظ الـمصلحة الإقليمية بملف خاص لكل مصنع تقدم بطلب تسجيل، يتضمن نسخا عن كافة الوثائق أعلاه وترفع تقريرا سنويا الى وزير الزراعة حول سير العمل بتطبيق هذا القرار.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل الـمادة الثامنة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
تحتفظ الـمصلحة الإقليمية بملف خاص لكل مصنع تقدم بطلب تسجيل، يتضمن نسخا عن كافة الوثائق أعلاه وترفع تقريرا سنويا الى وزير الزراعة حول سير العمل بتطبيق هذا القرار.
تعدل الـمادة الثامنة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
تحتفظ الـمصلحة الإقليمية بملف خاص لكل مصنع تقدم بطلب تسجيل، يتضمن نسخا عن كافة الوثائق أعلاه وترفع تقريرا سنويا الى وزير الزراعة حول سير العمل بتطبيق هذا القرار.
تعدل الـمادة الثامنة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
تحتفظ الـمصلحة الإقليمية بملف خاص لكل مصنع تقدم بطلب تسجيل، يتضمن نسخا عن كافة الوثائق أعلاه وترفع تقريرا سنويا الى وزير الزراعة حول سير العمل بتطبيق هذا القرار.