All legislation

قرار Decision No. 54 29/01/2025

تعديل القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 (آلية مصادقة وزارة الزراعة على النماذج الـمطلوبة لتصدير النبيذ وعصير العنب ومسطار العنب)

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
29/01/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 650-651
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 118 تاريخ 19/03/2025
Amends
قرار رقم 302 تاريخ 06/09/2006 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشـتـراعي رقــم 31 تــاريــخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة(

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 29/5/200 (الـمتعلق بإنتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ)،

وتسهيلا لعمليات تصدير النبيذ وعصير العنب ومسطار العنب ومراقبة مدى انطباق عمليات انتاج هذه السلع على متطلبات التصدير عملا بشروط الـمجموعة الأوروبية والـمنظمات الدولية والقوانين اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام للزراعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:

يقدم كل مصنع نبيذ يرغب بتصدير منتجاته الى الخارج بطلب خطي للتسجيل لدى الـمصلحة الإقليمية مرفقا بالـمستندات التالية:

ــ شهادة صناعية (وزارة الصناعة(

ــ شهادة تسجيل شركة تجارية (وزارة العدل(

ــ شهادة تسجيل شركة (وزارة الـمالية(

ــ شهادة انتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة الـمنتسب اليها

ــ لائحة بالدول التي يصدّر اليها

المادة 2

تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:

يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.

المادة 3

تعدل الـمادة الثالثة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:

ترفع الـمصالح الإقليمية نتائج الكشف الى مصلحة الصناعات الزراعية التي تعطي رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله الى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالـمصنع إضافة الى حرفي lb يرمزان الى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على ان الـمصنع متابع من قبل وزارة الزراعة لجهة الالتزام بـ «ممارسات النظافة الجيدة» و«ممارسات الإنتاج الجيدة»، وتبلغ الـمصلحة الإقليمية بالرقم فورا.

المادة 4

تعدل الفقرة الرابعة من الـمادة الرابعة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:

ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.

المادة 5

تعدل الـمادة الخامسة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:

يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.

المادة 6

تعدل الـمادة السادسة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:

يمكن للـمصلحة الإقليمية تكليف من يلزم القيام بالكشف الدوري بهدف التأكد من التزام الـمصنع بالشروط التي أعطي على أساسها الرقم الصحي.

المادة 7

تبقى الـمادة السابعة دون تعديل.

المادة 8

تعدل الـمادة الثامنة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:

تحتفظ الـمصلحة الإقليمية بملف خاص لكل مصنع تقدم بطلب تسجيل، يتضمن نسخا عن كافة الوثائق أعلاه وترفع تقريرا سنويا الى وزير الزراعة حول سير العمل بتطبيق هذا القرار.

المادة 9

يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 10

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 29/1/2025 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن