The whole text

قرار رقم 340 تاريخ 12/03/2025 In force

المادة 10

المادة 10

تجري عملية إعادة التقييم بواسطة أحد مكاتب خبراء الـمحاسبة الـمجازين يختاره صاحب العلاقة، ويجب أن يُقدَّم طلب الـموافقة على إعادة التقييم إلى الدائرة الـمالية الـمختصة الذي يقع مركز تكليفه ضمن نطاقها، مرفقاً به التقرير الـمعد من مكتب الـمحاسبة ضمن الـمهلة الـمحددة لتقديم التصريح السنوي بنتيجة الأعمال.

المادة 10 من قرار رقم 340 تاريخ 12/03/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333101/article/10/