All legislation

قرار Decision No. 535 23/04/2025

دعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
535
Date
23/04/2025
Official Gazette
Issue 17 ( Attached ), 24/04/2025, p. 191-206
Status
In force
Amended by
قرار رقم 697 تاريخ 20/05/2025 (the text)
قرار رقم 630 تاريخ 10/05/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 535 تاريخ 23/04/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

يقرر ما يأتي:

http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j17m/wfk/kda535.htm

المواد

المادة 1

تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية بتاريخ 24/5/2025.

المادة 2

يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة او بلدة او قرية او حي وفقا لما يلي:

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار