All legislation

قرار Decision No. 434 02/04/2025

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين

Type
قرار · Decision
Number
434
Date
02/04/2025
Official Gazette
Issue 14 ( Attached ), 03/04/2025, p. 323-604
Status
In force
Amended by
قرار رقم 570 تاريخ 30/04/2025 (the text)
قرار رقم 547 تاريخ 24/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 434 تاريخ 02/04/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 433 تاريخ 2/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين.

يقرر ما يأتي:

http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j14m/wfk/kda434.htm

المواد

المادة 1

تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في دوائر محافظة جبل لبنان الانتخابية، وفقا لما يلي:

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار