المادة 1
يعدل في القرارين رقم 432 و434 تاريخ 2/4/2025 القاضيين بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية ولانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين، ما يلي:
قرار Decision No. 547 24/04/2025
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرارين رقم 431 ورقم 433 تاريخ 2/4/2025 القاضيين بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية ولانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في محافظة جبل لبنان،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j18/wfk/kda547.htm
يعدل في القرارين رقم 432 و434 تاريخ 2/4/2025 القاضيين بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية ولانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين، ما يلي:
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار