All legislation

قرار Decision No. 547 24/04/2025

تعديل في القرارين رقم 432 ورقم 434 تاريخ 2/4/2025 القاضيين بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية والمختارين والاعضاء الاختياريين في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
547
Date
24/04/2025
Official Gazette
Issue 18, 25/04/2025, p. 981-1010
Status
In force
Amended by
قرار رقم 585 تاريخ 30/04/2025 (the text)
قرار رقم 561 تاريخ 28/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 547 تاريخ 24/04/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرارين رقم 431 ورقم 433 تاريخ 2/4/2025 القاضيين بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية ولانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في محافظة جبل لبنان،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j18/wfk/kda547.htm

المواد

المادة 1

يعدل في القرارين رقم 432 و434 تاريخ 2/4/2025 القاضيين بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية ولانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين، ما يلي:

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار