The whole text

قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025 In force

المادة 12

المادة 12

(حالات مضاعفة بدلات الإيجار)

تضاعف مرة واحدة بدلات الإيجارات في الحالات الآتية:

أ -­ عن الأماكن الـمؤجرة لشخص طبيعي أو معنوي يكون أو يصبح مالكاً أبنية أو حصصاً شائعة في أماكن يزيد نصيبه من مجموع بدلات إيجارها الفعلية عن عشرة أمثال بدل إيجار الـمأجور الذي يشغله.

من أجل إحتساب هذه البدلات، يعتبر الزوج والزوجة والأولاد الـمقيمون مع الـمستأجر في حكم الشخص الواحد، ولا يحق للـمالك أن يطلب هذه الـمضاعفة من مستأجر واحد أو من يحل محله بحكم هذا القانون إلا مرة واحدة.

ب -­ عن الإيجارات الـمعتبرة عنصراً من عناصر الـمؤسسة التجارية والتي يجري عليها عقد تفرغ أو عقد إدارة حـرة وفقاً لأحـكـام الـمرسوم الاشتراعي الـرقـم 11/1967 وذلك طيلة فترة الإدارة الحرة.

ويُضاعف بدل الإيجار وفقاً لأحكام الفقرة «ب» وفقاً للآليّة الآتية:

1- في حال كان البدل السنوي أقل من مئتا ألف ليرة لبنانيّة يُضاعف عشرون ضعفاً.

2- في حال كان البدل السنوي بين مئتا ألف ليرة لبنانيّة وخمسماية ألف ليرة لبنانيّة يُضاعف عشرة أضعاف.

3- في حال كان البدل السنوي بين خمسماية ألف ليرة لبنانيّة ومليون ليرة لبنانيّة يُضاعف سبعة أضعاف.

4- في حال كان البدل السنوي بين مليون ليرة لبنانيّة وخمسة ملايين ليرة لبنانيّة يُضاعف خمسة أضعاف.

5- ­ في حال كان البدل السنوي بين خمسة ملايين ليرة لبنانيّة وعشرة ملايين ليرة لبنانيّة يُضاعف مرّة واحدة.

المادة 12 من قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333138/article/12/