المادة 1
(ميدان نطاق تطبيق أحكام القانون)
تخضع لأحكام هذا القانون جميع عقود إيجار العقارات الـمبنيّة للأماكن غير السكنيّة الـمعقودة والـمنتهية مدّتها الأصليّة قبل 23/7/1992.
قانون نافذ حكما Law in force by operation of law No. 1 03/04/2025
أقر مجلس النواب،
ويُنشر القانون التالي نصه:
(ميدان نطاق تطبيق أحكام القانون)
تخضع لأحكام هذا القانون جميع عقود إيجار العقارات الـمبنيّة للأماكن غير السكنيّة الـمعقودة والـمنتهية مدّتها الأصليّة قبل 23/7/1992.
(مفهوم الأماكن غير السكنية)
تعتبر أماكن غير سكنيّة تلك الـمؤجّرة لـممارسة التجارة أو الصناعة أو أيّ مهنة حرّة منظّمة بقانون أو مهنة حرفيّة أو أيّ نشاط آخر غير سكني.
(التمديد)
أ - تمدّد الإجارة في الأماكن غير السكنيّة لـمدّة أقصاها أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون في حال طالب الـمؤجر بالزيادات التدريجية على بدل الايجار الـمحددة في الـمادة السادسة من هذا القانون، وبعدها تصبح الإجارة حرّة وخاضعة لإرادة الـمتعاقدين.
ب - تمدد الاجارة لـمدّة سنتين فقط من تاريخ نفاذ هذا القانون في حال تنازل الـمؤجر عن حقّه بالزيادات التدريجية الـمحدّدة في الـمادة السادسة من هذا القانون. ويعتدّ بالتنازل الضمني الناتج عن عدم تقديم الـمؤجر أي طلب لتحديد بدل الـمثل في خلال السنتين التاليتين لصدور هذا القانون.
(بدل الـمثل)
يُحتسب بدل الـمثل على أساس نسبة 8% (ثمانية بالـماية) من القيمة البيعيّة للـمأجور في حالته الحاضرة فيما لو كان خالياً.
(طريقة تحديد بدل الـمثل)
يحدّد بدل الـمثل على الشكل الآتي:
أولاً ـ رضاءً بين الـمؤجّر والـمستأجر وفقاً للإجراءات الآتية:
أ. يقوم الـمؤجّر بإرسال كتاب الدعوة للتفاوض للـمستأجر بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل.
ب. على الـمستأجر أن يُجيب على الدعوة عبر كتاب يرسله للـمؤجّر خلال مهلة 20 (عشرون) يوماً من تاريخ التبليغ أو تاريخ إثبات تعذّر إجراء معاملة التبليغ من قبل القائم بالتبليغ. وفي حال عدم ردّه ضمن الـمهلة الـمحدّدة أعلاه تطبّق أحكام الفقرة ثانياً من الـمادة الحاضرة.
ج. في حال التوصّل لاتفاق رضائي يتمّ توقيع عقد خطّي بهذا الخصوص.
ثانياً ـ في حال عدم التوصّل لاتّفاق رضائي على تحديد بدل الـمثل وفقاً لـما هو مبيّن أعلاه، يتوجّب على الـمؤجّر أو الـمستأجر اتّباع الإجراءات الآتية:
أ. يتقدّم الـمؤجّر أو الـمستأجر أمام القاضي الـمنفرد الـمدني الناظر بدعاوى الإيجارات الذي يقع الـمأجور ضمن نطاق صلاحيّته، باستحضار أو بموجب عريضة مشتركة من أجل تحديد بدل الـمثل قضاءً.
ب. ينظر القاضي الـمنفرد في الدعوى أو بالعريضة الـمشتركة وفقاً للأصول الآتية:
1- يُصدر القاضي وقبل اتخاذه أيّ إجراء آخر ودون التقيّد بمهل التبادل قراره بتعيين خبير في غرفة الـمذاكرة خلال مهلة أسبوع واحد من تاريخ تقديم الدعوى أو العريضة الـمشتركة أمامه.
2- تخضع الخبرة لأحكام قانون أصول الـمحاكمات الـمدنيّة وعلى الخبير تقديم تقريره في مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ إبلاغه الـمهمّة وتكون هذه الـمهلة قابلة للتمديد لـمدّة مماثلة ولـمرّة واحدة بناءً لطلب الخبير ولأسباب جديّة وجوهريّة بقرار معلّل وذلك تحت طائلة استبداله بخبير آخر بقرار يصدر في غرفة الـمُذاكرة.
3- فور ورود التقرير يجرى إبلاغه للفريقين بواسطة قلـم الـمحكمة ويكون لهما مهلة أسبوع واحد للتعليق عليه وهذه الـمهلة غير قابلة للتمديد إلاّ لـمدّة مماثلة ولـمرّة واحدة وبقرار معلّل من القاضي ولأسباب جديّة على أن يتم التبادل في القلـم وذلك تحت طائلة عدم قبول أيّ لائحة أو تعليق خارجها.
4- بعد اختتام الـمحاكمة على القاضي إصدار حكمه في مهلة أقصاها شهر واحد يلي اختتام الـمحاكمة.
ج. مع مراعاة الـمادة 50 من قانون الإيجارات تاريخ 9/5/2014 يكون قرار القاضي بتحديد بدل الـمثل قابلاً للاستئناف خلال مهلة ثمانية أيّام من تاريخ التبليغ وتنظر محكمة الاستئناف بالطعن الـمقدّم أمامها وفقاً للأصول الـمحدّدة أعلاه. ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً وغير قابل لأيّ طريق من طرق الطعن العاديّة أو غير العاديّة.
(الزيادات التدريجية)
خلال مدّة تمديد الإيجارة وفقاً لأحكام الـمادة /3/ من هذا القانون يُزاد بدل الإيجار الـمتوجب بتاريخ نفاذ هذا القانون سنوياً وتباعاً وفقاً لـما يلي:
- 25% خمسة وعشرون بالـماية من قيمة فارق الزيادة بين البدل الـمعمول به قبل نفاذ هذا القانون وبدل الـمثل الـمشار إليه أعلاه وذلك عن السنة الأولى من السنوات التمديدية التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون.
- 50% خمسون بالـماية من قيمة فارق الزيادة الـمنوّه عنها أعلاه وذلك عن السنة الثانية من الفترة التمديدية.
3- يكون بدل الإيجار في السنتين الثالثة والرابعة مساوياً لقيمة بدل الـمثل الـمشار إليه في الـمادة 4 أعلاه.
بنهاية السنة التمديدية الرابعة يصبح الإيجار حراً.
(عدم جواز التنازل عن الـمأجور والتأجير الثانوي)
لا يجوز للـمستأجر التنازل عن الـمأجور أو تأجيره كلياً أو جزئياً إلاّ بموافقة الـمؤجّر الصريحة والخطيّة وبالشروط التي يتفق عليها.
إذا تنازل الـمستأجر الاصلي عن الـمأجور وكان مرخصاً له بذلك صراحةً وخطيّاً في عقد الإيجار الأساسي أو الـممدّد بحكم القانون، يستفيد الـمتنازل لهم من التمديد القانوني ويحلّون محل الـمستأجر الاصلي وتصبح علاقتهم مباشرة مع الـمؤجّر.
وفي حال التأجير الثانوي الكليّ أو الجزئي بموافقة الـمالك الصريحة والخطيّة في العقد الأساسي أو الـممدّد، تبقى العلاقة التأجيريّة محصورة بين الـمؤجّر والـمستأجر الاصلي وتنتهي مدّة الإيجار الثانوي بانتهاء مدة الايجار الاصلي.
تـخـضـع الإجـارة الثانـويّـة الـمعقودة إعتباراً من 23/7/1992 لحرية التعاقد وفقا لأحكام القانون رقم 159/92 .
على الـمالك أن يطلب إدخال الـمستأجر الثانوي في كل دعوى تقام بوجه الـمستأجر الاصلي، ويكون للحكم الصادر بوجه الـمستأجر الأصلي قوّة القضيّة الـمحكوم بها بوجه الـمستأجر الثانوي، على أنّه يحقّ للـمستأجر الثانوي مطالبة الـمستأجر الأصلي بالتعويض في حال ثبوت سوء نيّة أو خطأ أو إهمال هذا الأخير.
(حالات سقوط الحق في التمديد القانوني)
يسقط الحق بالتمديد ويُحكم على الـمستأجر ومن يحلّ محلّه بالإخلاء في الحالات الآتية:
أ. إذا لـم يدفع ما استحق عليه من بدل الإجارة وذلك خلال شهرين بعد تبلغّه الإنذار بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل أو بموجب إنذار صادر عن دائرة التنفيذ وفقاً لـما نصت عليه الـمادة /51/ من قانون الإيجارات تاريخ 9/5/2014 وتعديلاته. ويجري التبليغ وفقاً للأصول الـمحدّدة في الفصل الرابع من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنيّة. ويكون الإنذار معفىً من أيّ رسم.
أما الشخص الـمعنوي فعليه وخلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون أن يتخذ محل إقامة وإلا تطبق عليه أصول التبليغ الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
في حال تعذّر إجراء التبليغات الـمشار إليها في الفقرة السابقة يتم التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين يوميتين يعيّنهما قاضي الأمور الـمستعجلة بعد تثبّته من تعذر التبليغ وذلك بواسطة الإفادات الصادرة عن القائمين بالتبليغ ودون الحاجة لأيّ تحقيق إضافي، وذلك بناءً على طلب الـمؤجّر باستدعاء لا يخضع لأي رسم أو طابع من أي نوع كان، وتلصق صورة الإنذار على باب الـمأجور بواسطة مباشر وتسري مهلة الشهرين من تاريخ حصول آخر معاملة نشر أو لصق.
وفي حال تعذّر إجراء تبليغ الإنذار الصادر عن دائرة التنفيذ، يتم التبليغ بواسطة النشر واللصق وفقا للأصول عينها بموجب قرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ.
يتحمل الـمستأجر نفقات هذه الـمعاملات.
ب. إذا ثبُت تمنّع الـمستأجر عن تسديد بدلات الإيجار الـمتوجبة بذمته لثلاث مرات متتالية إلا بعد إنذاره بشكل يُثبت سوء النية لديه.
ج. إذا أساء الـمستأجر استعمال الـمأجور بأن أحدث فيه تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو استعمله أو سمح بإستعماله على وجه يتنافى وشروط العقد دون موافقة الـمؤجر الصريحة والخطية.
لا تعتبر إساءة لاستعمال الـمأجور التجهيزات التي يقيمها الـمستأجر على نفقته شرط أن لا تضرّ بمتانة البناء. ويُعتبر من هذا القبيل أعمال تركيب الـمصعد وخزان الـمياه أو تأمين التدفئة أو التبريد أو الـماء الساخن. كما لا تُعتبر إساءة لإستعمال الـمأجور الأعمال العائدة لتأهيل الـمأجور أو مداخل البناء واللازمة لحاجات الـمعوّق الـمقيم فيه وفق معايير الحد الأدنى للأبنية والـمنشآت سنداً للقانون الـمتعلق بحقوق الأشخاص الـمعوّقين رقم
220/2000، شرط أن تكون هذه الأعمال ممكنة فنياً وأن لا تضرّ بمتانة البناء.
باستثناء أشغال الزخرفة والديكور السطحية البسيطة وتركيب وحدات التبريد والتدفئة الفردية، على الـمستأجر الذي يرغب في الإفادة من أحكام هذه الـمادة أن يستحضر الـمؤجر أمام قاضي الأمور الـمستعجلة لاستئذانه بأن يجري الأعمال التي يرغب في إجرائها والتي يجب عليه تحديدها، لتمكين الـمحكمة من تقدير قانونيتها وملاءمتها، على أن يستحصل في جميع الحالات على التراخيص الإداريّة في حال كانت هذه الأعمال تستوجب ذلك.
على الـمستأجر أن يعقد تأميناً يتحمل وحده نفقاته ضد جميع الـمخاطر التي يمكن أن تنتج عن الأشغال التي يقوم بها ونفقات الأعمال الـمذكورة آنفاً ونفقات إعادة الحال إلى ما كانت عليه في أقسام البناء التي تكون قد تضررت بسبب الأعمال دون أن يكون له الحق بالرجوع على الـمالك للـمطالبة بها أو بقسم منها سواء أثناء إشغاله الـمأجور أو بتاريخ انتهاء هذا الإشغال.
لا تدخل قيمة التحسينات الحاصلة من جراء الأعمال الـمذكورة في هذه الفقرة في حساب تعويض الاسترداد.
وفي جميع الحالات الـمذكورة أعلاه فيما يتعلق بالاساءة في استعمال الـمأجور لا يُشترط أن تكون الأعمال الجارية مضرّة بمتانة البناء لأن العبرة في الأعمال الـمسيئة هي أن تكون متنافية مع شروط العقد دون موافقة الـمؤجر الصريحة والخطية.
د. إذا تنازل عن الـمأجور أو أجّره كلياً أو جزئياً دون موافقة الـمؤجر الصريحة والخطية، وفي هذه الحالة يقتضي إدخال الـمستأجر الثانوي أو الـمتنازل له في الـمحاكمة. ويجوز للـمؤجّر إثبات واقعة التنازل أو التأجير الثانوي بجميع طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود.
هـ. إذا ترك الـمأجور مدة سنة بدون انقطاع، ولو استمر في دفع بدل الإيجار. ولا يُعتبر الإشغال الـمتقطّع والظرفي قاطعاً لـمهلة السنة. ويدخل في مفهوم الترك الإشغال غير الجدّي.
و. إذا ترك الـمأجور مدة ستة أشهر بدون انقطاع وكان مديناً بشيء من البدلات ولـم يكن له مقام معروف من الـمالك يبلّغ فيه الإنذار بالدفع أو لـم يختر مقاماً في لبنان يبلّغ فيه هذا الإنذار يعينه للـمؤجر بموجب كتاب أو بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام وفقا لأصول التبليغ الـمنصوص عليها في الفقرة «أ» من هذه الـمادة.
ز. إذا لـم يشغل الـمستأجر غير اللبناني الـمأجور فعلياً لـمدة ستة أشهر دون انقطاع رغم دفعه البدلات.
ح. إذا كان إشغاله صوريّاً ولا يتّسم بالجديّة وفقاً لـما جاء في الفقرة «هـ» أعلاه على أن يكون للقاضي الـمنفرد الـمدني الناظر بدعاوى الإيجارات حق التقدير في ذلك بمعزل عن التثبّت من واقعة الترك وتكون الـمنازعة خاضعة للإثبات بالطرق كافة بما فيه شهادة الشهود.
ط. إذا أحدث الـمستأجر تغييراً في وجهة استعمال الـمأجور كما حددت حصراً في عقد الإجارة.
عند نهاية مدة التمديد القانوني الـمشار اليها في الـمادة الثالثة، بفقرتيها، من هذا القانون، يصبح الـمستأجر شاغلاً للـمأجور بدون مسوّغ شرعي وجاز طرده من الـمأجور بقرار من قاضي الأمور الـمستعجلة يصدر بناء على امر على عريضة تقدّم من الـمؤجر، ترفق بها الـمستندات اللازمة.
(الاستفادة من حق التمديد والحلول محل الـمستأجر الأساسي)
يستفيد من التمديد ويحلّ محلّ الـمستأجر في حال وفاته:
أولاً: في ما يتعلق بالأماكن الـمؤجرة لغايات تجارية أو صناعية:
1- زوج الـمستأجر وأولاده أو أحدهم في حال الاتفاق فيما بينهم، وإبلاغ الـمؤجّر في كل الأحوال بمصير الإجارة والاتفاق على استمراريتها خلال مهلة ستّة أشهر من تاريخ الوفاة بموجب بطاقة مكشوفة مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل تحت طائلة سقوط الحق بالإجارة. كل ذلك شرط ممارسة التجارة أو الصناعة عينها.
2- شركاء الـمستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الإيجار أو بتاريخ سابق له.
3- الـمستفيدون من أحكام الـمادة /5/ وما يليها من الـمرسوم الاشتراعي الرقم 11/1967 (الـمتعلق بالـمؤسسة التجارية) على أن تكون الـمؤسّسة منشأة بتاريخ سابق للإجارة. وفي هذه الحالة تمدد إجارة الأمكنة الـمخصصة لاستثمار الـمؤسسة التجارية وتنتقل إلى من تنتقل إليه تلك الـمؤسسة.
تعتبر تجارية أو صناعية الأماكن الـمؤجرة للغايات الـمعددة في الـمواد /6/ و/7/ و/8/ من قانون التجارة البرية.
4- لا يجوز لزوج الـمستأجر وأولاده التنازل عن الـمأجور للغير وكل اتفاق مخالف يعتبر سبباً لسقوط الحق بالإجارة عن الـمتنازل والـمتنازل له.
ثانياً: في ما يتعلق بالأماكن الـمؤجرة لـممارسة مهنة حرة منظّمة بقانون:
1- زوج الـمستأجر وأولاده أو أحدهم في حال الاتفاق فيما بينهم، وإبلاغ الـمؤجّر في كل الأحوال بمصير الإجارة والاتفاق على استمراريتها خلال مهلة ستّة أشهر من تاريخ الوفاة بموجب بطاقة مكشوفة مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل تحت طائلة سقوط الحق بالإجارة. كل ذلك شرط ممارسة الـمهنة الحرّة عينها.
2- إذا كان الـمأجور مشغولاً من أكثر من شخص واحد ممن يمارسون مهنة حرة وتوفي أحدهم وليس بين زوجته أو أولاده من يمارس مهنته عينها، يحل شركاؤه محله في الإيجار بشروط العقد ذاتها، لقاء تعويض للورثة يعادل عشرة أضعاف حصة الـمتوفي في بدل الإيجار السنوي الـمعمول به بتاريخ الوفاة.
3- أما في حال ترك الـمستأجر الشريك للـمأجور لأي سبب كان فيحل محله شركاؤه بشروط العقد عينها.
4- لا يجوز لزوج الـمستأجر وأولاده التنازل عن الـمأجور للغير وكل اتفاق مخالف يعتبر سبباً لسقوط الحق بالإجارة عن الـمتنازل والـمتنازل له.
ثالثاً: في ما يتعلق بالأماكن الأخرى:
1- زوج الـمستأجر وأولاده أو أحدهم في حال الاتفاق فيما بينهم، وإبلاغ الـمؤجّر في كل الأحوال بمصير الإجارة والاتفاق على استمراريتها خلال مهلة ستّة أشهر من تاريخ الوفاة بموجب بطاقة مكشوفة مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل تحت طائلة سقوط الحق بالإجارة. كل ذلك شرط ممارسة الـمهنة أو الحرفة عينها.
2- شركاء الـمستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الإيجار أو بتاريخ سابق له.
3- لا يجوز لزوج الـمستأجر وأولاده التنازل عن الـمأجور للغير وكل اتفاق مخالف يعتبر سبباً لسقوط الحق بالإجارة عن الـمتنازل والـمتنازل له.
رابعاً: في التضامن بين الـمستفيدين من التمديد:
يعتبر جميع الأشخاص الـمستفيدين من التمديد بموجب أحكام هذه الـمادة متكافلين متضامنين تجاه الـمؤجر في تنفيذ موجباتهم.
وفي جميع الأحوال الـمذكورة أعلاه في حال لـم يكن بين زوجة الـمستأجر أو أولاده أي شخص يمارس التجارة أو الصناعة أو الـمهنة الحرّة أو الحرفة أو الصنعة عينها تنتهي الإجارة.
(حالات الاسترداد ومقدار التعويض)
أ- للـمالك صاحب الـمستشفى أو الـمؤسسة التربوية أو التعليمية أو الخيرية أو الـميتم الـمؤجر قسم من عقاره أو عقاراته الـمتلاصقة للسكن أن يسترد هذا القسم شرط إضافته إلى الأصل واستعماله لأغراض الـمؤسسة.
ب - للـمالك أن يطلب إسترداد الـمأجور لأجل هدم البناء الذي يقع فيه الـمأجور وإقامة بناء جديد مكانه. وله من أجل إقامة طابق أو أكثر أن يطلب استرداد البناء القائم على السطح إذا كان هذا البناء يشغل أقل من نصف الـمساحة التي يسمح بها قانون البناء.
على الـمالك، في مثل هذه الحال، إقامة دعوى استرداد واحدة بوجه جميع الـمستأجرين وعليه أن يثبت أن العقار الـمنوي إنشاء بناء جديد عليه قابل للبناء حسب قانون البناء ومقتضيات التنظيم الـمدني.
ج - يكون التعويض في الحالتين الـمذكورتين أعلاه بما يعادل 15% من القيمة البيعيّة للـمأجور.
د - يتناقص التعويض الذي يستحق للـمستأجر نسبياً مع الـمدة الـمتبقية من الـمهلة التمديدية، أي بمعدل الربع (1/4) عن كل سنة انقضت من الفترة التمديدية.
هـ - يدفع الـمالك التعويض إلى الـمستأجر إما مباشرةً منه أو بالاقتراض من أي مصدر يختاره ويعتبر القرض الـمعطى للـمالك بمثابة قرض سكني ويستفيد عندها الـمالك من الإعفاءات الـمنصوص عليها في القانون رقم /543/ تاريخ 24/7/1996 .
و - ويترتب على الـمالك بالإضافة إلى التعويض الـمحدّد في هذه الـمادة تعويضاً آخر عن الخسارة التي يتعرّض لها الـمستأجر من جراء الإخلاء (كبدل الخلو وخسارة الـموقع والزبائن وتوقف الأعمال وغيرها) على أن يتمّ تحديد هذا التعويض إمّا بالاتفاق بين الـمالك والـمستأجر أو عن طريق القضاء وعندها يجب على الـمستأجر إثبات هذه الخسارة بموجب مستندات رسميّة.
ز- يترتب على الـمالك الذي إسترد مأجوره عملاً بأحكام هذه الـمادة أن يدفع إلى الـمستأجر تعويضاً إضافياً يعادل نصف قيمة التعويض الذي دفعه للـمستأجر دون أن يكون الـمستأجر ملزماً بإثبات الضرر الذي أصابه وذلك في الحالتين الـمبينتين أدناه:
1 -إذا كان الـمأجور قد إسترد وفقاً لإحدى الغايتين الـمنصوص عليهما في الفقرتين «أ» و«ب» من هذه الـمادة ولـم يستعمله الـمالك دون مسوغ مشروع وفقاً للغاية الـمطلوبة بمهلة سنة من تاريخ الإخلاء أو لـم يستمر دون مسوغ مشروع في إستعماله على ذلك الوجه ثلاث سنوات على الأقل.
2 -إذا كان الـمأجور قد استرد من أجل الهدم وإعادة البناء وفقاً للغاية الـمنصوص عليها في الفقرة «ب» من هذه الـمادة ولـم يشرع الـمالك بالبناء دون مسوّغ مشروع بمهلة ثمانية عشر شهراً من تاريخ إخلاء آخر مستأجر ولـم يتممه في مهلة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ الشروع في العمل بدون مسوّغ مشروع أو إذا استعمل الـمأجور الـمسترد لسكنه أو لـمنفعته الشخصية أو أجّره من الغير خلال مهلة السنة الـمبيّنة أعلاه.
ح - يجوز للـمؤجّر الرجوع والتنازل عن الـمحاكمة في دعاوى الاسترداد دون موافقة الفريق الآخر وبأيّ مرحلة من مراحل الـمحاكمة.
ط - يمكن التوافق بين الـمؤجّر والـمستأجر على ان يكون استرداد الـمأجور بالتراضي شرط اتباع الإجراءات الآتية:
1- على الـمؤجّر إبلاغ الـمستأجر خطياً رغبته الـمبدئيّة باسترداد الـمأجور وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ تحديد بدل الـمثل رضاءً أو قضاءً بالنسبة للسنة الـممددة الأولى وخلال الـمهلة ذاتها في بداية كل سنة من السنوات الـممددة الباقية وذلك بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب موجّه بواسطة الكاتب العدل.
2- الحصول على موافقة الـمستأجر الـمبدئيّة خطيّاً على إخلاء الـمأجور لقاء تعويض يتفق الفريقان على قيمته وفقاً للأصول عينها الـمنصوص عنها في الفقرة السابقة.
3- في مطلق الاحوال لا يجوز لكل من الـمالك والـمستأجر التذرّع بالـموافقة الـمبدئيّة الصادرة عن أي منهما لأي سبب من الأسباب وأمام أي مرجع.
4- يدفع الـمالك التعويض للـمستأجر مباشرةً منه أو بالاقتراض من أي مصدر يختاره، ويعتبر القرض الـمعطى للـمالك بمثابة قرض سكني، ويستفيد عندها الـمالك من الإعفاءات الـمنصوص عليها في القانون رقم /543/ تاريخ 24/7/1996 .
5- على الـمالك أن يعرض ويودع لدى الكاتب العدل في الـمنطقة التي يقع فيها الـمأجور قيمة التعويض الـمتفق عليها مع الـمستأجر.
6- في حال موافقة الـمستأجر على العرض والإيداع عليه أن ينظّم تصريحاً بالـموافقة وتعهّداً بإخلاء الـمأجور وتسليمه شاغراً مع الـمفاتيح إلى الـمالك خلال الـمهلة الـمتّفق عليها مع هذا الأخير والتي يستمر فيها الـمستأجر بدفع البدل الـمتوجب، فيسلـم الكاتب العدل للـمستأجر نسبة 90% من قيمة العرض والإيداع وفق الأصول على أن يسدّد القيمة الـمتبقّية عند إتمام الإخلاء الفعلي للـمأجور وتسليم الـمفاتيح بإقرار خطّي من قبل الفريقين أو من قبل الـمستأجر منفرداً موقّع لدى الكاتب العدل.
7- إذا تخلف الـمستأجر عن الإخلاء ضمن الـمهلة الـمنوّه عنها أعلاه لإخلاء الـمأجور وتسليمه شاغراً إلى الـمالك، يصبح الـمستأجر بعدها شاغلاً للـمأجور دون مسوغ شرعي ويخضع، عن كل يوم تأخير، لغرامة إكراهية غير قابلة للتخفيض تُدفع للـمؤجّر، توازي بدل إيجار خمسة أيام محتسبة استناداً إلى بدل الـمثل، ويحق عندها للـمؤجّر أن يطلب مباشرة من رئيس دائرة التنفيذ التابع لها الـمأجور أن يأمر بالإخلاء بموجب استدعاء يرفق به: نسخة عن كل من الاتفاق الـمنظّم بينه وبين الـمستأجر على الإخلاء، والعرض الفعلي والإيداع لدى الكاتب العدل الـمشار إليهما أعلاه، والايصال بقبض 90% من قيمة التعويض، ويخضع هذا الطلب للرسم الـمقطوع.
8- إن قرارات رئيس دائرة التنفيذ الـمتخذة في إطار أحكام هذه الفقرة لا تقبل أي طريق من طرق الـمراجعة باستثناء الاعتراض.
ي - تطبق أحكام هذا القانون على دعاوى الإسترداد العالقة التي لـم يصدر بها قرار مبرم قبل تاريخ نفاذه.
(خضوع الـمراجعات القضائية للرسم الـمقطوع والاعفاءات من بعض الرسوم على الـمعاملات)
تخضع الـمراجعة القضائية لتنفيذ الإخلاء وكل ما يتفرع عنها للرسم الـمقطوع.
تعفى الـمعاملات من أي رسم نسبي ومن رسم الطابع على كل إجراءات كتابة العدل الـمتعلقة بالتخمينات وبإبلاغها أو الإنذارات أو العرض والإيداع.
(حالات مضاعفة بدلات الإيجار)
تضاعف مرة واحدة بدلات الإيجارات في الحالات الآتية:
أ - عن الأماكن الـمؤجرة لشخص طبيعي أو معنوي يكون أو يصبح مالكاً أبنية أو حصصاً شائعة في أماكن يزيد نصيبه من مجموع بدلات إيجارها الفعلية عن عشرة أمثال بدل إيجار الـمأجور الذي يشغله.
من أجل إحتساب هذه البدلات، يعتبر الزوج والزوجة والأولاد الـمقيمون مع الـمستأجر في حكم الشخص الواحد، ولا يحق للـمالك أن يطلب هذه الـمضاعفة من مستأجر واحد أو من يحل محله بحكم هذا القانون إلا مرة واحدة.
ب - عن الإيجارات الـمعتبرة عنصراً من عناصر الـمؤسسة التجارية والتي يجري عليها عقد تفرغ أو عقد إدارة حـرة وفقاً لأحـكـام الـمرسوم الاشتراعي الـرقـم 11/1967 وذلك طيلة فترة الإدارة الحرة.
ويُضاعف بدل الإيجار وفقاً لأحكام الفقرة «ب» وفقاً للآليّة الآتية:
1- في حال كان البدل السنوي أقل من مئتا ألف ليرة لبنانيّة يُضاعف عشرون ضعفاً.
2- في حال كان البدل السنوي بين مئتا ألف ليرة لبنانيّة وخمسماية ألف ليرة لبنانيّة يُضاعف عشرة أضعاف.
3- في حال كان البدل السنوي بين خمسماية ألف ليرة لبنانيّة ومليون ليرة لبنانيّة يُضاعف سبعة أضعاف.
4- في حال كان البدل السنوي بين مليون ليرة لبنانيّة وخمسة ملايين ليرة لبنانيّة يُضاعف خمسة أضعاف.
5- في حال كان البدل السنوي بين خمسة ملايين ليرة لبنانيّة وعشرة ملايين ليرة لبنانيّة يُضاعف مرّة واحدة.
(تطبيق بعض أحكام قانون الإيجارات الجديد للعام 2014 وتعديلاته على الإيجارات غير السكنية)
تطبّق على الأماكن غير السكنيّة الأحكام الـمشتركة لجميع عقود الإيجار الـمنصوص عنها في الباب الرابع من قانون الإيجارات الجديد تاريخ 9/5/2014 وتعديلاته الـمواد /43/ إلى /55/.
(بعض الإعفاءات الضريبية)
بخلاف أيّ نص قانوني أو تنظيمي آخر يُعفى مالكو الأبنية الـمؤجّرة الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات تاريخ 9/5/2014 وتعديلاته والخاضعة لهذا القانون (للسكن وغير السكن) من رسوم الانتقال وتحرير التركات ومن غرامات التحصيل والتأخير عنها ومن ضرائب الأملاك الـمبنيّة وغراماتها عن فترة العشر سنوات السابقة لنفاذ هذا القانون ولغاية العام 2026 . وتخفّض رسوم نقل الـملكيّة في حال البيع أو الهبة بين الأصول والفروع للأشخاص الـمذكورين في الـمادة الأولى بمقدار 90% اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
(إلغاء الأحكام الـمخالفة)
تلغى جميع الأحكام الـمخالفة لهذا القانون أو غير الـمتفقة ومضمونه.
(النشر والنفاذ)
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.