The whole text

قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 03/04/2025 In force

المادة 1

المادة 1

عدلت الفقرة (2) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:

«الفقرة (2) من الـمادة /21/ الجديدة:

على رئيس الـمدرسة او من يقوم مقامه قانوناً، ان يقتطع، وفقا للأصول، من الراتب الشهري الـمستحق لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، الداخلين وغير الداخلين في الـملاك، دون التعويض العائلي، الـمحسومات الـمترتبة بموجب الـمادة السادسة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/6/1983 وتعديلاته.»

المادة 1 من قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 03/04/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333146/article/1/