All legislation

قانون نافذ حكما Law in force by operation of law No. 2 03/04/2025

يرمي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وبتنظيم الـموازنة الـمدرسية

Type
قانون نافذ حكما · Law in force by operation of law
Number
2
Date
03/04/2025
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2025, p. 872-876
Status
In force
Amended by
قانون رقم 5 تاريخ 15/05/2025 (Arts. 1, 2, 3, 4, 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 03/04/2025
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

ويُنشر القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

عدلت الفقرة (2) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:

«الفقرة (2) من الـمادة /21/ الجديدة:

على رئيس الـمدرسة او من يقوم مقامه قانوناً، ان يقتطع، وفقا للأصول، من الراتب الشهري الـمستحق لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، الداخلين وغير الداخلين في الـملاك، دون التعويض العائلي، الـمحسومات الـمترتبة بموجب الـمادة السادسة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/6/1983 وتعديلاته.»

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة:

- صدّق اقتراح القانون الرامي تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وبتنظيم الـموازنة الـمدرسية، كما عدلته اللجان النيابية الـمشتركة.

-­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

عدلت الفقرة (3) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:

«الفقرة (3) الجديدة:

تحدد مساهمة الـمدرسة في تغذية صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصـة بـنـسـبـة ثـمـانـيـة بالـمـئـة من مجموع الرواتب والـمساعدات بحـسـب العملة التي تدفع لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين وغير الداخلين في الـملاك بحكم القانون على أن تطبق هذه الفقرة ابتداءً من

1/10/2023».

المادة 3

عدل البند «2» من الـمادة السادسة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 26/8/1983 ليصبح على الشكل التالي:

«2 ـ ثمانية بالـمئة من الراتب».

المادة 4

عدلت الفقرة (4) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:

«الفقرة (4) الجديدة:

يدفع رئيس الـمدرسة او من يقوم مقامه الـمحسومات ومساهمة أصحاب الـمدارس وفقاً للأصول الى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون بموجب جداول مفصلة لكل من الداخلين وغير الداخلين في الـملاك مرة كل ثلاثة أشهر وذلك في النصف الثاني من كانون الثاني وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة. وفي حال تعذر الدفع ضمن الـمهلة الـمحددة ترسل إدارة الـمدرسة كتاباً الى إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة تبيّن فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الاحوال يجب أن تسدد جميع الـمبالغ الـمستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة الـمدرسية العائدة لها، تحت طائلة اتخاذ التدابير الـمنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه الـمادة. على أن تحوّل ادارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة بتاريخ 30 ايلول من كل سنة الى صندوق التقاعد الـمحسومات والـمساهمة الـمدفوعة من الـمدارس عن الـمتعاقدين اضافة الى نسبة 2% كحد أقصى من مجموع رأس مال صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، وذلك بناءً على قرار يتخذ في مجلس الادارة«.

المادة 5

عدلت الـمادة (41) من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:

«الـمادة (41) الجديدة:

تغطى التعويضات ورواتب الـمتقاعدين من الـمحسومات الـمدفوعة لإدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة واذا كان نتيجة سنة من السنين عجزا وعدم قدرة لتسديد التعويضات ورواتب الـمتقاعدين وكلفة التشغيل، تغطى بمساهمة موازية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي، بناء على طلب مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة مرفق بكشف مفصل صادر عن إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وعلى ما ترتئيه لذلك من مستندات وزارة التربية كسلطة إشراف على الـمرفق العام الـمتمثل بصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة.

المادة 6

يلغى نص الفقرة (2) من البند «أ» مـن الـمـادة /3/ مـن القانون رقــم 515 تــاريــخ 6/6/1996 (تنظيم الـموازنة الـمدرسية ووضع أصول تحديد الاقساط الـمدرسية في الـمدارس الخاصة غير الـمجانية وأحكام متفرقة)، ليصبح على الشكل التالي:

«الفقرة (2) «أ» من الـمادة (3) الجديدة:

براءة ذمة مالية سنوية تصدر عن ادارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، تثبت ان الـمدرسة سددت ما عليها من محسومات ومساهمة عن الـمتعاقدين، اما الـمحسومات والـمساهمة عن الداخلين في الـملاك تثبت تسديدها قانوناً بعد تأكيد ادارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة أنها سددت وفق الآتي:

الاسم الثلاثي ­ رقم السجل ­ تاريخ بدء الخدمة ­ تاريخ الدخول في الـملاك ­ الشهادة العلـمية الاعلى التي يحملها عند تثبيته في الـملاك ­ الـمرحلة التي يدرس فيها ­ التصنيف ­ تاريخ الولادة ­ تاريخ الحصول على الجنسية اللبنانية ­ الراتب القانوني في الـمدرسة وفق السلسلة الـمعمول بها قانوناً ­ وأمور أخرى يرتئيها مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، على أن تُرفق براءة الذمة بصورة مصدّقة بختم إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة عن بيان الـمعلومات الـمقدم من الـمؤسسات التربوية الخاصة عن الـمتعاقدين وعن الداخلين في الـملاك الذي يحتوي على الـمعلومات الواردة أعلاه».

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 5 / 2025 )

إلى حين صدور قوانين سلسلة رتب ورواتب جديدة تحدد رواتب الـمتقاعدين، تضاعف الـمعاشات التقاعدية لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمستفيدين من نظام التقاعد الذين صفيت معاشاتهم على أساس الجدول رقم 17 من القانون رقم 46/2017 وما قبله بقرار من مجلس إدارة الصندوق آخذين بعين الاعتبار قدرة وملاءة الصندوق الـمالية. أما الذين تصفى تعويضاتهم ومعاشاتهم التقاعدية استنادا الى هذا القانون، فعلى مجلس إدارة صندوق التعويضات تحديد الـمستفيدين ونسبة استفادتهم بموجب لوائح تصدر عنها تراعي القدرة والـملاءة الـمالية للصندوق، على أن تقر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 8

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.