المادة 3
عدل البند «2» من الـمادة السادسة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 26/8/1983 ليصبح على الشكل التالي:
«2 ـ ثمانية بالـمئة من الراتب».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 5 تاريخ 15/05/2025, article 1, 16/05/2025
مادة وحيدة:
1 ــ تلغى الـمادة الأولى من القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025.
2 ــ تعدل الـمادة الثانية من القانون النافذ حكماً رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025 لتصبح كما يلي:
عدلت الفقرة (3) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:
«الفقرة (3) الجديدة:
تحدد مساهمة الـمدرسة في تغذية صندوق التعويضات بنسبة ستة بالـمئة من مجموع رواتب أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الـملاك بحكم القانون يضاف اليها والى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، الأجور الإضافية والـمساعدات التي تعطى لأفراد الهيئة التعليمية تعويضا عن انهيار العملة اللبنانية".
3 ــ تلغى الـمادة الثالثة من القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025.
4 ــ تعدل الـمادة الرابعة من القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025 لتصبح كما يلي:
عدلت الفقرة (4) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:
«الفقرة (4) الجديدة:
يدفع رئيس الـمدرسة أو من يقوم مقامه الـمحسومات ومساهمة أصحاب الـمدارس وفقا للأصول الى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون بموجب جداول مفصلة لكل من الداخلين في الـملاك مرة كل ثلاثة أشهر، وذلك في النصف الثاني من كانون الثاني وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة. وفي حال تعذر الدفع ضمن الـمهلة الـمحددة ترسل إدارة الـمدرسة كتابا إلى إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة تبين فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الأحوال يجب أن تسدد جميع الـمبالغ الـمستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة الـمدرسية العائدة لها، تحت طائلة اتخاذ التدابير الـمنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه الـمادة.
5 ــ تبقى الـمادة الخامسة من القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025 من دون تعديل.
الـمادة السادسة: يعدل البندان 1 و2 من الفقرة أ من أولاً: في باب النفقات من الـمادة 2، وتعدل الفقرة 2 مـن البند أ مـن البـنـد 3 مـن القانون رقـم 515 تـاريـخ 6/6/1996 (تنظيم الـموازنة الـمدرسية ووضع أصول تحديد الاقساط الـمدرسية في الـمدارس الخاصة غير الـمجانية) ليصبحا على الشكل التالي:
ــ الرواتب الـمستحقة وفقاً للقانون وملحقاتها القانونية العائدة لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة مضافاً إليها، وإلى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، الأجور الإضافية والـمساعدات التي تعطى لأفراد الهيئة التعليمية تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية.
ــ الأجور وملحقاتها القانونية، العائدة لأفراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الـملاك والـمحسوبة على أساس ما يستحق للداخلين في الـملاك الذي يحملون الشهادة نفسها ويؤمنون ساعات العمل نفسها مع مراعاة أحكام الـمادة 4 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته ومراعاة الأقدمية، مضافا إليها، وإلى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، الأجور الإضافية والـمساعدات التي تعطى لأفراد الهيئة التعليمية تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية.
«الفقرة (2) أ من الـمادة (3) الجديدة:
براءة ذمة مالية سنوية تصدر عن ادارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، تثبت أن الـمدرسة سددت ما عليها من محسومات ومساهمة عن افراد الهيئة التعليمية الدخلين حكما في الـملاك لديها، على ان ترفق براءة الذمة بصورة مصدقة بختم ادارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة عن بيان الـمعلومات الـمقدم من الـمؤسسات التربوية الخاصة عن الـمتعاقدين وعن الدخلين في الـملاك مرفق معه جدول اسمي بأفراد الهيئة التعليمية يحتوي على الراتب والـمساعدات الاضافية التي يتقاضاها كل فرد من أفراد الهيئة التعليمية تعويضا عن انهيار العملة اللبنانية، مدقق فيه وبمحتواه بالـمقارنة مع القيود الـمحاسبية للـمدرسة والـمستندات والوثائق الـمثبتة لها من قبل مدقق حسابات مستقل من بين خبراء الـمحاسبة الـمجازين الـمصنفين في نقابة خبراء الـمحاسبة الـمجازين تعينه الـمدرسة يعد تقريرا مسببا يؤكد هذه الـمعلومات ويرفق مع الجدول الاسمي الـمذكور".
7 ــ تعدل الـمادة السابعة من القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025 لتصبح كما يلي:
إلى حين صدور قوانين سلسلة رتب ورواتب جديدة تحدد رواتب الـمتقاعدين، تضاعف الـمعاشات التقاعدية لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمستفيدين من نظام التقاعد الذين صفيت معاشاتهم على أساس الجدول رقم 17 من القانون رقم 46/2017 وما قبله بقرار من مجلس إدارة الصندوق آخذين بعين الاعتبار قدرة وملاءة الصندوق الـمالية. أما الذين تصفى تعويضاتهم ومعاشاتهم التقاعدية استنادا الى هذا القانون، فعلى مجلس إدارة صندوق التعويضات تحديد الـمستفيدين ونسبة استفادتهم بموجب لوائح تصدر عنها تراعي القدرة والـملاءة الـمالية للصندوق، على أن تقر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
8 ــ تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ 1/10/2025.
9 ــ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.