المادة 7
أولاً: خلافاً لأي نص آخر، يُعطى الـمدرسون الـمتعاقدون بالساعة على حساب صناديق الـمدارس والثانويات الرسمية وصناديق مجلس الأهل، اعتبارا من بداية العام الدراسي 2024ــ2025، تعويضا مؤقتا على أجر الساعة الأساسي وفقا للعامود الثاني (بدل أجر الساعة) من القرار 1014/م/2022 بحيث يصبح مجمل ما يتقاضاه الـمتعاقد عن ساعة التعليم أحد عشر ضعف الأجر الأساسي.
ثانياً: يضاف، اعتبارا من الأول من شهر شباط 2025 إلى التعويض الـمحدد في الفقرة الأولى من هذه الـمادة، تعويض مؤقت يساوي نفس قيمته.