المادة 8
يعطى الـمتعاقدون مع اللجان التنفيذية للـمشاريع الـمشتركة التي تنشئها الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، تعويضا مؤقتا وفق أحكام الـمرسوم رقم 13020/2024، وتعويض الـمثابرة الـمحدد في التعميم رقم 6/2024 على أن تحدد شروط الاستفادة من تعويض الـمثابرة لا سيما لجهة الدوام الـمطلوب تأمينه بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.