المادة 7
يعدّل البند /15/ من الـملحق رقم /2/ بالـمرسو
م رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 ليصبح كالآتي:
أ ــ حالة الشهيد الـمتأهل غير الـمستفيد من قرض إسكاني من أي مصدر:
ــ يحق لعائلته الـمكونة من زوجته/زوجها وأولاده/ها ــ مجتمعين ــ أو من الأولاد فقط الإستفادة من تملك مسكن واحد يغطي الجهاز من كلفته القيمة الـمحددة في جدول بالقيمة القصوى لـمساكن الـمتطوعين الشهداء الـمعمول به بتاريخ صدور قرار التمليك من وزير الدفاع الوطني.
ــ في حال كان الشهيد دون أولاد تعاد لورثته الإشتراكات الـمدفوعة مع الفوائد الـمستحقة.
ب ــ حالة الشهيد الـمتأهل الـمستفيد من قرض إسكاني:
يعفى ورثة الشهيد من تسديد الأقساط الـمتبقية عليه ويتولى الجهاز تسديدها ضمن القيمة الـمحددة في جدول بالقيمة القصوى لـمساكن الـمتطوعين الشهداء الـمعمول به بتاريخ صدور قرار وزير الدفاع الوطني بهذا الخصوص.
ج ــ تنحصر إستفادة عائلة الشهيد من الحق الوارد في الفـقـرتـيـن (أ) و(ب) أعلاه بمهلة خمس سنوات تبدأ بعد /15/ يوما من تاريخ مصادقة وزير الدفاع الوطني على قرار مجلس إدارة الجهاز الـمتعلق بالـموضوع، وتسقط بإنقضائها، ويتم خلال مدة /15/ يوما الـمذكورة أعلاه إبلاغ ذوي الشأن من ورثة الشهيد بالقرار وشروطه.
د ــ تسري مهلة الخمس سنوات على الـملفات السابقة بعد دخول هذا التعديل حيز التنفيذ.
14 ــ