The whole text

مرسوم رقم 214 تاريخ 23/04/2025 In force

المادة 8

المادة 8

1 ــ يعدّل البند /3/ من الـمادة /18/ من الباب الخامس (أحكام خاصة بنفقات اللوازم والأشغال والخدمات) ومن الـملحق رقم /3/ بالـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 (النظام الـمالي) ليصبح كالآتي:

ــ إذا كانت النفقة الواحدة غير الـمتكررة خلال السنة وغير الـمحصورة بالفقرتين السابقتين لا تتجاوز السقف الـمالي الـمحدد لطريقة الفاتورة في قانون الشراء العام في لبنان رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته.

2 ــ تعدّل الـمادة /25/ من الباب الخامس (أحكام خاصة بنفقات اللوازم والأشغال والخدمات) من الـملحق رقم /3/ بالـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 (النظام الـمالي) لتصبح كالآتي:

يبت بالصفقة

ــ رئيس الجهاز بالنسبة لصفقات الشراء التي تتم بطريقة الفاتورة وذلك في حال كانت القيمة الـمقدرة لـمشروع الشراء لا تتجاوز السقف الـمالي الـمحدد لطريقة الفاتورة في قانون الشراء العام في لبنان رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته.

ــ مجلس الإدارة بالنسبة لصفقات الشراء التي تتم بطريقة طلب عروض أسعار وذلك في حال كانت القيمة الـمقدرة لـمشروع الشراء تتراوح بين السقف الـمالي الـمحدد في البند السابق والسقف الـمالي الـمحدد لطريقة طلب عروض الأسعار في قانون الشراء العام في لبنان رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته.

ــ أما الصفقات التي تتعدى ذلك فيعود البت بها للوزير.

المادة 8 من مرسوم رقم 214 تاريخ 23/04/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333376/article/8/