All legislation

مرسوم Decree No. 214 23/04/2025

تعديل بعض مواد وملاحق الـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 (تحديد دقائق تطبيق قانون إنشاء جهاز اسكان العسكريين الـمتطوعين)

Type
مرسوم · Decree
Number
214
Date
23/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1082-1084
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 6971 تاريخ 04/07/1995 (Arts. 4, 6, 7 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 214 تاريخ 23/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 (انشاء جهاز اسكان العسكريين الـمتطوعين) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 (تحديد تطبيق قانون انشاء جهاز اسكان العسكريين الـمتطوعين) وتعديلاته،

بناء على موافقة الـمجلس العسكري رقم 255 تاريخ 5/9/2024،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبـعـد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 45/2024 ــ 2025 تاريخ 2/1/2025)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمواد /4/ و/6/ و/7/ من الـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 لتصبح كما يلي:

الـمادة /4/ يتولى رئاسة الجهاز ضابط عام من إحدى الـمؤسسات يعين بقرار من الوزير بناء على إقتراح الـمجلس العسكري ويساعده وينوب عنه في إدارة الجهاز ضابط يعين من الضباط القادة أو العامين وذلك وفقا لأصول تعيين الرئيس.

الـمادة /6/ تكون مدة ولاية الـمجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصار الى تعيين عضو جديد للفترة الـمتبقية من ولاية الـمجلس وفقا لأحكام الـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم وذلك في حال إنتهاء عضوية أحد الأعضاء بناء لطلبه أو لوفاته أو لوضعه الصحي أو لإنتهاء خدمته الفعلية أو لإنتهاء تمثيله للـمؤسسة التي إنتدبته.

الـمادة /7/ يجتمع الـمجلس في مركز الجهاز أو في أي مكان آخر يحدده الرئيس بناء على دعوة من رئيسه كلـما تطلبت أعمال الجهاز ذلك، كما يجتمع الـمجلس إذا طلب ذلك الوزير أو الـمجلس العسكري أو نصف الأعضاء على الأقل.

توجه الدعوة الى لإجتماع مرفقة بجدول الأعمال وبالـمستندات اللازمة لتوضيح الـمواضيع الـمدرجة في هذا الجدول وذلك في مهلة أسبوع على الأقل من تاريخ الإجتماع بإستثناء حالة العجلة الطارئة والـملحة التي يعود للرئيس تقديرها.

المادة 2

يـعـدل البـنـد /5/ من الـملحق رقم/1/ بالـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 (نظام هيكلية الجهاز وملاكه) ليصبح كالآتي:

5- لجنة التنسيق

ــ تشكّل في الجهاز لجنة تنسيق داخلية برئاسة مساعد رئيس الجهاز وعضوية رؤساء الـمكاتب الـمعنيين مهمتها تنسيق عمل الـمكاتب في القضايا الأساسية التي يحددها رئيس الجهاز لا سيما الخطط الإسكانية والـمواضيع التي ترفع لقرار مجلس الإدارة.

ــ تعقد اللجنة إجتماعاتها كلـما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 3

يـلـغــى البـنـد /2/ من الـملحق رقم /2/ بالـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 (شروط الإنتساب والتمليك والإقراض والتسديد).

المادة 4

يعدّل ترقيم الـبـنـود من /3/ ولغاية /21/ من الـملحق رقم /2/ بالـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 وذلك بإنقاصها رقما واحدا.

المادة 5

يعدّل البند /3/ من الـملحق رقم /2/ بالـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 ليصبح كالآتي:

2 ــ تعطى أفضلية الإستفادة للـمنتسبين وفقا لتواريخ تقديم طلبات الإستفادة من قروض سكنية.

المادة 6

يعدّل البند /9/ من الـملحق رقم /2/ بالـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 ليصبح كالآتي:

8 ــ في حال وفاة الـمنتسب وله زوج/ زوجة مع أولاده/ها أو أولاد فقط يحق، لهم الإستمرار بالإنتساب مجتمعين وفي هذه الحالة تنتقل حقوق وواجبات الـمتوفي الى زوجته/ زوجها وأولاده/ها.

في حال وفاة الـمستفيد تنتقل حقوق وواجبات الـمتوفي الى ورثته كل وفق حصته.

المادة 7

يعدّل البند /15/ من الـملحق رقم /2/ بالـمرسو

م رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 ليصبح كالآتي:

أ ــ حالة الشهيد الـمتأهل غير الـمستفيد من قرض إسكاني من أي مصدر:

ــ يحق لعائلته الـمكونة من زوجته/زوجها وأولاده/ها ــ مجتمعين ــ أو من الأولاد فقط الإستفادة من تملك مسكن واحد يغطي الجهاز من كلفته القيمة الـمحددة في جدول بالقيمة القصوى لـمساكن الـمتطوعين الشهداء الـمعمول به بتاريخ صدور قرار التمليك من وزير الدفاع الوطني.

ــ في حال كان الشهيد دون أولاد تعاد لورثته الإشتراكات الـمدفوعة مع الفوائد الـمستحقة.

ب ــ حالة الشهيد الـمتأهل الـمستفيد من قرض إسكاني:

يعفى ورثة الشهيد من تسديد الأقساط الـمتبقية عليه ويتولى الجهاز تسديدها ضمن القيمة الـمحددة في جدول بالقيمة القصوى لـمساكن الـمتطوعين الشهداء الـمعمول به بتاريخ صدور قرار وزير الدفاع الوطني بهذا الخصوص.

ج ــ تنحصر إستفادة عائلة الشهيد من الحق الوارد في الفـقـرتـيـن (أ) و(ب) أعلاه بمهلة خمس سنوات تبدأ بعد /15/ يوما من تاريخ مصادقة وزير الدفاع الوطني على قرار مجلس إدارة الجهاز الـمتعلق بالـموضوع، وتسقط بإنقضائها، ويتم خلال مدة /15/ يوما الـمذكورة أعلاه إبلاغ ذوي الشأن من ورثة الشهيد بالقرار وشروطه.

د ــ تسري مهلة الخمس سنوات على الـملفات السابقة بعد دخول هذا التعديل حيز التنفيذ.

14 ــ

المادة 8

1 ــ يعدّل البند /3/ من الـمادة /18/ من الباب الخامس (أحكام خاصة بنفقات اللوازم والأشغال والخدمات) ومن الـملحق رقم /3/ بالـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 (النظام الـمالي) ليصبح كالآتي:

ــ إذا كانت النفقة الواحدة غير الـمتكررة خلال السنة وغير الـمحصورة بالفقرتين السابقتين لا تتجاوز السقف الـمالي الـمحدد لطريقة الفاتورة في قانون الشراء العام في لبنان رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته.

2 ــ تعدّل الـمادة /25/ من الباب الخامس (أحكام خاصة بنفقات اللوازم والأشغال والخدمات) من الـملحق رقم /3/ بالـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 (النظام الـمالي) لتصبح كالآتي:

يبت بالصفقة

ــ رئيس الجهاز بالنسبة لصفقات الشراء التي تتم بطريقة الفاتورة وذلك في حال كانت القيمة الـمقدرة لـمشروع الشراء لا تتجاوز السقف الـمالي الـمحدد لطريقة الفاتورة في قانون الشراء العام في لبنان رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته.

ــ مجلس الإدارة بالنسبة لصفقات الشراء التي تتم بطريقة طلب عروض أسعار وذلك في حال كانت القيمة الـمقدرة لـمشروع الشراء تتراوح بين السقف الـمالي الـمحدد في البند السابق والسقف الـمالي الـمحدد لطريقة طلب عروض الأسعار في قانون الشراء العام في لبنان رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته.

ــ أما الصفقات التي تتعدى ذلك فيعود البت بها للوزير.

المادة 9

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر