The whole text

قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 In force

المادة 17

المادة 17

ترخص الهيئة لـمشاريع إستثمارية في الـمناطق تتعاطى أعمال التجارة والصناعة والخدمات والتخزين وغيرها من النشاطات والـمشاريع الإستثمارية الـمرتبطة بقطاعات الصناعات التكنولوجية على أن يجري تحديدها في قرارات تصدر عن الـمجلس الأعلى.

يسمح في الـمناطق بالقيام، ضمن نطاق العمل بهذا القانون بجميع الأعمال الـمحددة في الـمادة 247 من قانون الجمارك الصادر بالـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته وجميع عمليات التحويل الأخرى التي يمكن تحديدها بموجب قرارات تصدر عن الـمجلس الأعلى على أن يبقى إعطاء شهادات الـمنشأ خاضعا لقواعد الـمنشأ الـمحددة في الاتفاقات التجارية الثنائية أو الإقليمية أو الدولية الـمبرمة وفق الأصول.

تخضع الشركات الصناعية التي تنشأ في الـمناطق للشروط التي تفرض في الترخيص الـمعطى لإنشائها ولجميع الشروط الصحية والبيئية الـمفروضة من قبل الـمجلس الأعلى.

المادة 17 من قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333451/article/17/