المادة 17
ترخص الهيئة لـمشاريع إستثمارية في الـمناطق تتعاطى أعمال التجارة والصناعة والخدمات والتخزين وغيرها من النشاطات والـمشاريع الإستثمارية الـمرتبطة بقطاعات الصناعات التكنولوجية على أن يجري تحديدها في قرارات تصدر عن الـمجلس الأعلى.
يسمح في الـمناطق بالقيام، ضمن نطاق العمل بهذا القانون بجميع الأعمال الـمحددة في الـمادة 247 من قانون الجمارك الصادر بالـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته وجميع عمليات التحويل الأخرى التي يمكن تحديدها بموجب قرارات تصدر عن الـمجلس الأعلى على أن يبقى إعطاء شهادات الـمنشأ خاضعا لقواعد الـمنشأ الـمحددة في الاتفاقات التجارية الثنائية أو الإقليمية أو الدولية الـمبرمة وفق الأصول.
تخضع الشركات الصناعية التي تنشأ في الـمناطق للشروط التي تفرض في الترخيص الـمعطى لإنشائها ولجميع الشروط الصحية والبيئية الـمفروضة من قبل الـمجلس الأعلى.