المادة 18
بعد إنشاء الـمناطق، على الأشخاص الطبيعيين أو الـمعنويين اللبنانيين أو الأجانب الراغبين في ممارسة نشاط إستثماري تجاري أو صناعي أو خدماتي في مجال الصناعات التكنولوجية الخاضعة لهذا القانون التقدم من الهيئة بطلب الحصول على الـموافقة اللازمة.
تتخذ الشركات الـمنشأة ضمن نطاق الهيئة أحد الأشكال التالية:
أ ــ شركة ذات مسؤولية محدودة.
ب ــ شركة مغفلة.
ج ــ فرع لشركة أجنبية.
تسجل الشركات في السجل التجاري العام وفقا لأحكام قانون التجارة، وينشأ لدى محكمة البداية في بيروت سجل خاص بالشركات الـمنصوص عليها في هذا القانون والـمنشأة ضمن نطاق الهيئة ويدرج في موضوعها أن أنشطتها محصورة داخل الـمناطق وخارج الأراضي اللبنانية.
يجب أن تنص أنظمة الشركة على عدم جواز تعاطيها أي نشاط من غير النشاطات الـمتعلقة بالصناعات التكنولوجية الـمنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد شروط تأسيس هذه الشركات ورأس مالها والبيانات والـمعلومات التي يوجب عليها نشرها، وآلية التنسيق بين الهيئة وأمين السجل التجاري لدى محكمة البداية، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.