The whole text

قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 In force

المادة 2

المادة 2

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تدعى «الهيئة العامة للـمناطق الاقتصادية الخاصة للصناعات التكنولوجية» تتمتع بالشخصية الـمعنوية وبالإستقلال الإداري والـمالي، ولا تخضع لأحكام الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13 كانون الأول 1972 (النظام العام للـمؤسسات العامة).

تتمتع الهيئة بحق القيام بجميع الأعمال والإجراءات القانونية وحق تملك الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها.

يحدد هذا القانون الأصول والأحكام التي ترعى:

ــ إدارة الهيئة وضبط شؤونها.

ــ أصول إنشاء الـمناطق وترخيص العمل فيها.

ــ بناء البنية التحتية وبناء الـمنشآت في الـمناطق وتجهيزها وتشغيلها وشروط استثمارها وإدارتها والأعمال الـمسموح القيام بها ضمن حرمها.

ــ أصول منح الـموافقات والإجازات لإدخال البضائع والـمواد الأولية والبضائع النصف مصنعة إلى الـمناطق وإخراجها منها وغيرها من التدابير والإجراءات الرامية الى تنظيم العمل داخل الـمناطق.

ــ الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الـممنوحة للـمشاريع التي تنشأ في نطاق هذه الـمناطق.

ــ أصول حل النزاعات فيما بين الـمستثمرين أو بينهم وبين إدارة الـمناطق.

المادة 2 من قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333451/article/2/