The whole text

قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 In force

المادة 31

المادة 31

يستثنى من أحكام الضمان الإجتماعي الـمستخدمون والأجراء العاملون في الشركات الإستثمارية الـمنشأة في الـمناطق.

يعفى أصحاب العمل الذين يستخدمون هؤلاء الأجراء في الـمناطق من موجب التصريح والتسجيل ودفع الإشتراكات الـمتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يتوجب على أصحاب العمل الـمعنيين بالإستفادة من الإعفاءات الـمبينة أعلاه تأمين تقديمات صحية لأجرائهم ومن هم على عاتقهم، مماثلة أو تفوق تلك التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للـمنتسبين إليه.

تتولى الهيئة التثبت من تقيد أصحاب العمل بهذه الـموجبات.

المادة 31 من قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333451/article/31/