المادة 31
يستثنى من أحكام الضمان الإجتماعي الـمستخدمون والأجراء العاملون في الشركات الإستثمارية الـمنشأة في الـمناطق.
يعفى أصحاب العمل الذين يستخدمون هؤلاء الأجراء في الـمناطق من موجب التصريح والتسجيل ودفع الإشتراكات الـمتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يتوجب على أصحاب العمل الـمعنيين بالإستفادة من الإعفاءات الـمبينة أعلاه تأمين تقديمات صحية لأجرائهم ومن هم على عاتقهم، مماثلة أو تفوق تلك التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للـمنتسبين إليه.
تتولى الهيئة التثبت من تقيد أصحاب العمل بهذه الـموجبات.