All legislation

قانون Law No. 3 09/05/2025

تعديل أحكام الـمواد 1، 2، و12 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 ليشمل العمل الـمرن

Type
قانون · Law
Number
3
Date
09/05/2025
Official Gazette
Issue 22, 16/05/2025, p. 1299-1302
Status
In force
Amends
قانون تاريخ 23/09/1946 Labour Code (Arts. 1, 2, 12)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قانون رقم 3 تاريخ 09/05/2025
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمادة الأولى من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، ويستعاض عنه بالنص التالي:

«الـمادة الأولى (الجديدة(:

صاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم أجيرا بموجب عقد استخدام خطي أم شفهي، مقابل أجر حتى ولو كان هذا الأجر عينا أو نصيبا في الارباح".

المادة 1 اصدار

ــ صدق اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام الـمواد 1، 2، و12 مــن قـانـون العـمـل الصادر بـتـاريـخ 23/9/1946 ليشمل العمل الـمرن، كما عدلته لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية.

ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى نص الـمادة 2 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، ويستعاض عنه بالنص التالي:

«الـمادة الثانية (الجديدة(:

الأجير هو كل رجل أو امرأة أو حدث يعمل بأجر عند صاحب العمل في الأحوال الـمبينة في الـمادة الأولى، بدوام كامل، جزئي أو موسمي، حضوريا أو عن بعد، وحتى لو كان يستعمل معداته وتجهيزاته الخاصة لتنفيذ العمل".

المادة 3

يلغى نص الـمادة 12 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، ويستعاض عنه بالنص التالي:

«الـمادة 12 (الجديدة(:

1 ــ عقد العمل الفردي هو اتفاق يلتزم بمقتضاه الأجير بموجبه أن يقدم برضاه عمله لـمصلحة صاحب عمل وتحت اشرافه ومراقبته مقابل أجر بغض النظر عن مكان العمل.

2 ــ يجب تنظيم العقد الخطي باللغة العربية ويجوز ترجمته الى لغة أجنبية إذا كان رب العمل أو الأجير أجنبيا يجهل اللغة العربية".

المادة 4

يضاف الى قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، نص الـمادة التالية:

«الـمادة 12/1:

في حال سمحت طبيعة العمل ذلك، يمكن الاتفاق بين صاحب العمل والأجير على العمل وفق دوام العمل الـمضغوط على ألا تتعدى ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة وعدم الـمس بساعات الراحة اليومية الـمتقطعة والـمتواصلة".

المادة 5

يضاف الى قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، نص الـمادة التالية:

«الـمادة 12/2:

1 ــ يعتبر عملا جزئيا العمل الذي لا يقل دوامه عن ثلث دوام عمل العاملين الـمماثلين في الـمؤسسة أو الشركة ذاتها بدوام كامل أو الأجراء العاملين في ذات فرع النشاط حيث لا يوجد عاملين مماثلين بدوام كامل في تلك الـمؤسسة أو الشركة، ولا يزيد عن ثلثيه.

2 ــ يكون عقد العمل بدوام جزئي خطيا أو شفهيا ويتم الاتفاق فيه على نوع عمل الأجير، ساعات عمله، طريقة توزيعها خلال الأسبوع أو الشهر أو السنة ومقدار أجره مع توضيح عناصره.

3 ــ لا يعتبر أجراء عاملون بدوام جزئي الأجراء العاملين بدوام كامل الـمتأثرين بالبطالة الجزئية وبتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية سواء لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية أو ظروف طارئة وفقا لأحكام هذا القانون".

المادة 6

يضاف الى قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، نص الـمادة التالية:

«الـمادة 12/3:

يجوز لصاحب العمل عندما تقتضي مصلحة الـمؤسسة ذلك، أن يطلب من الأجير بدوام جزئي، تأمين ساعات عمل إضافية شرط أن يتم الاتفاق على إمكانية العمل لساعات إضافية عند التعاقد أو بموافقة صريحة من قبل الأجير في حال عدم الاتفاق الـمسبق عـلـى أن يـبـلـغ الأجير قبل ثلاثة أيام على الأقل، بساعات العمل الإضافية الـمطلوبة منه وألا تزيد ساعات العمل الإضافية عن عشرة بالـمئة من ساعات العمل بدوام جزئي الـمتفق عليه بين الفريقين إلا إذا وافق الأجير على هذه الزيادة، يدفع أجر الساعة الإضافية خمسون بالـمئة زيادة عن أجر ساعة عمل الأجير بدوام جزئي".

المادة 7

يضاف الى قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، نص الـمادة التالية:

«الـمادة 12/4:

يمكن الاتفاق خطيا بين الأجير وصاحب العمل على الانتقال من دوام عمل كامل الى دوام عمل جزئي:

1 ــ لـمدة أقصاها سنتين للأجير الذي يرغب بمتابعة الدراسة.

2 ــ لـمدة أقصاها سنة ما بعد انتهاء إجازة الأمومة للـمرأة العاملة".

المادة 8

يضاف الى قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، نص الـمادة التالية:

«الـمادة 12/5:

يتمتع الأجراء العاملون بدوام جزئي بالأولوية للانتقال الى نظام العمل بدوام كامل، في حال توفر الشروط الـمطلوبة، إذا أراد صاحب العمل ملء مراكز شاغرة أو مستحدثة بدوام كامل".

المادة 9

يضاف الى قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، نص الـمادة التالية:

«الـمادة 12/6: يعتبر عملا موسميا، العمل الذي تفرض الطبيعة تأديته في فترة زمنية لا تتعدى ستة أشهر ويعد من قبيل العقود الـمحددة الـمدة» .

المادة 10

يضاف الى قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، نص الـمادة التالية:

«الـمادة 12/7:

العمل عن بعد هو عمل يؤديه الأجير من أي مكان يختاره بخلاف مكان عمل رب العمل، بدوام كامل أو جزئي، وفقا لتوجيهات ونظام صاحب العمل".

المادة 11

يضاف الى قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، نص الـمادة التالية:

«الـمادة 12/8:

1 ــ يستفيد الأجراء العاملون بدوام جزئي، الـموسميون وعن بعد من نفس الحماية التي يستفيد منها الأجراء الدائمون والعاملون حضوريا الـمماثلون في الـمؤسسة أو الشركة لجهة الحق في:

ــ التنظيم والحق في الـمفاوضة الجماعية؛

ــ السلامة والصحة الـمهنية؛

ــ عدم التمييز في الاستخدام والـمهنة.

2 ــ يستفيد الأجراء العاملون بدوام جزئي أو عن بعد من الحقوق التي تعود للأجراء العاملين بدوام كامل أو بدوام حضوري الـمماثلين في الـمؤسسة أو الشركة وفقا لأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي، على أن تعتمد قاعدة التناسب على أساس عدد ساعات العمل في احتساب وتحديد مستحقاتهم وحقوقهم".

المادة 12

يضاف الى قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، نص الـمادة التالية:

«الـمادة 12/9:

على صاحب العمل أن يمسك سجلات تظهر أسماء الأجراء، نوع عقودهم، عدد ساعات عملهم، أنواع نشاطهم وظروف وشروط عملهم الأخرى. ولجهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة في وزارة العمل الحق بالاطلاع عليها عند الحاجة".

المادة 13

يضاف الى قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، نص الـمادة التالية:

«الـمادة 12/10:

تحدد بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل دقائق تطبيق النصوص الخاصة بالتفتيش للتثبت من مدى تطبيق أحكام القوانين الـمرعية على العاملين عن بعد.

تحدد بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دقائق أصول استفادة العاملين عن بعد بدوام جزئي وموسمي من تقديمات الضمان الاجتماعي، ووسائل التمويل".

المادة 14

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 9 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام