المادة 11
يضاف الى قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، نص الـمادة التالية:
«الـمادة 12/8:
1 ــ يستفيد الأجراء العاملون بدوام جزئي، الـموسميون وعن بعد من نفس الحماية التي يستفيد منها الأجراء الدائمون والعاملون حضوريا الـمماثلون في الـمؤسسة أو الشركة لجهة الحق في:
ــ التنظيم والحق في الـمفاوضة الجماعية؛
ــ السلامة والصحة الـمهنية؛
ــ عدم التمييز في الاستخدام والـمهنة.
2 ــ يستفيد الأجراء العاملون بدوام جزئي أو عن بعد من الحقوق التي تعود للأجراء العاملين بدوام كامل أو بدوام حضوري الـمماثلين في الـمؤسسة أو الشركة وفقا لأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي، على أن تعتمد قاعدة التناسب على أساس عدد ساعات العمل في احتساب وتحديد مستحقاتهم وحقوقهم".