المادة 3
يلغى نص الـمادة 12 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، ويستعاض عنه بالنص التالي:
«الـمادة 12 (الجديدة(:
1 ــ عقد العمل الفردي هو اتفاق يلتزم بمقتضاه الأجير بموجبه أن يقدم برضاه عمله لـمصلحة صاحب عمل وتحت اشرافه ومراقبته مقابل أجر بغض النظر عن مكان العمل.
2 ــ يجب تنظيم العقد الخطي باللغة العربية ويجوز ترجمته الى لغة أجنبية إذا كان رب العمل أو الأجير أجنبيا يجهل اللغة العربية".