The whole text

قانون رقم 3 تاريخ 09/05/2025 In force

المادة 5

المادة 5

يضاف الى قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، نص الـمادة التالية:

«الـمادة 12/2:

1 ــ يعتبر عملا جزئيا العمل الذي لا يقل دوامه عن ثلث دوام عمل العاملين الـمماثلين في الـمؤسسة أو الشركة ذاتها بدوام كامل أو الأجراء العاملين في ذات فرع النشاط حيث لا يوجد عاملين مماثلين بدوام كامل في تلك الـمؤسسة أو الشركة، ولا يزيد عن ثلثيه.

2 ــ يكون عقد العمل بدوام جزئي خطيا أو شفهيا ويتم الاتفاق فيه على نوع عمل الأجير، ساعات عمله، طريقة توزيعها خلال الأسبوع أو الشهر أو السنة ومقدار أجره مع توضيح عناصره.

3 ــ لا يعتبر أجراء عاملون بدوام جزئي الأجراء العاملين بدوام كامل الـمتأثرين بالبطالة الجزئية وبتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية سواء لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية أو ظروف طارئة وفقا لأحكام هذا القانون".

المادة 5 من قانون رقم 3 تاريخ 09/05/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333455/article/5/