المادة 7
يضاف الى قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، نص الـمادة التالية:
«الـمادة 12/4:
يمكن الاتفاق خطيا بين الأجير وصاحب العمل على الانتقال من دوام عمل كامل الى دوام عمل جزئي:
1 ــ لـمدة أقصاها سنتين للأجير الذي يرغب بمتابعة الدراسة.
2 ــ لـمدة أقصاها سنة ما بعد انتهاء إجازة الأمومة للـمرأة العاملة".