All legislation

قرار Decision No. 459 23/05/2025

تحديد دقائق تطبيق الـمادة 16 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020) فيما يتعلق بإعفاء العقارات الـمشيدة عليها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين من رسم الإنتقال

Type
قرار · Decision
Number
459
Date
23/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 459 تاريخ 23/05/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 29 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020) لا سيما الـمادة 16 منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 146 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (فرض رسم الإنتقال على الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة)،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقــم 269/2019-2020 تاريخ 4/8/2020)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

من أجل الإستفادة من أحكام الـمادة 16 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020) يتوجب على ورثة مالكي العقارات الـمشيدة عليها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والذين لـم يتقدموا بالتصاريح الـمتوجبة عليهم لإتمام عمليات نقل الـملكية، التصريح عن هذه العقارات لدى الوحدات الـمالية الـمختصة برسم الإنتقال وفقا للنموذج «ن1» (التصريح عن الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة التي تؤول الى الورثة بطريق الإرث والوصية والوقف...) وذلك لإعطائهم الترخيص الـمطلوب للإستحصال على حكم حصر الإرث ومذكرات الإنتقال وفقا للأصول.

المادة 2

تحدد الـمستندات الواجب إرفاقها للإستفادة من الإعفاء الـمنصوص عليه في الـمادة 16 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)، وفقا لـما يلي:

ــ إفادة عقارية يعود تاريخها لأقل من شهر من تاريخ التصريح.

ــ بيان كيل للعقار من دوائر الـمساحة.

ــ إفادة من البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها تبين إنشاء مخيم للاجئين الفلسطينيين على كامل العقار أو على جزء منه.

ــ إفادة من قيادة الجيش (أو من أي إدارة تابعة لقيادة الجيش تكلفها القيام بذلك) تؤكد إنشاء مخيما للاجئين الفلسطينيين على العقار وتبين الـمساحة التي أنشئ عليها الـمخيم.

المادة 3

تعفى من رسم الانتقال حصراً الـمساحات من العقارات الـمشيدة عليها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، على أن تبقى باقي الـمساحات غير الـمشغولة من قبل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في هذه العقارات خاضعة للرسم مع باقي عناصر التركة.

المادة 4

ترخص الوحدات الـمالية الـمختصة برسم الإنتقال بنقل ملكية العقارات الـمشار إليها في الـمادة الثانية من هذا القرار على أن يذكر في خانة الـملاحظات بأنه جرى إعفاؤها أو إعفاء جزء منها من رسم الإنتقال عملا بأحكام الـمادة 16 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020) مع تحديد الـمساحة التي أعفيت من الرسم.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

13 أيار 2025 وزير الـمالية ياسين جابر