The whole text

قرار رقم 459 تاريخ 23/05/2025 In force

المادة 1

المادة 1

من أجل الإستفادة من أحكام الـمادة 16 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020) يتوجب على ورثة مالكي العقارات الـمشيدة عليها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والذين لـم يتقدموا بالتصاريح الـمتوجبة عليهم لإتمام عمليات نقل الـملكية، التصريح عن هذه العقارات لدى الوحدات الـمالية الـمختصة برسم الإنتقال وفقا للنموذج «ن1» (التصريح عن الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة التي تؤول الى الورثة بطريق الإرث والوصية والوقف...) وذلك لإعطائهم الترخيص الـمطلوب للإستحصال على حكم حصر الإرث ومذكرات الإنتقال وفقا للأصول.

المادة 1 من قرار رقم 459 تاريخ 23/05/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333556/article/1/