المادة 2
تحدد الـمستندات الواجب إرفاقها للإستفادة من الإعفاء الـمنصوص عليه في الـمادة 16 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)، وفقا لـما يلي:
ــ إفادة عقارية يعود تاريخها لأقل من شهر من تاريخ التصريح.
ــ بيان كيل للعقار من دوائر الـمساحة.
ــ إفادة من البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها تبين إنشاء مخيم للاجئين الفلسطينيين على كامل العقار أو على جزء منه.
ــ إفادة من قيادة الجيش (أو من أي إدارة تابعة لقيادة الجيش تكلفها القيام بذلك) تؤكد إنشاء مخيما للاجئين الفلسطينيين على العقار وتبين الـمساحة التي أنشئ عليها الـمخيم.