المادة 8
(حالات سقوط الحق في التمديد القانوني)
يسقط الحق بالتمديد ويُحكم على الـمستأجر ومن يحلّ محلّه بالإخلاء في الحالات الآتية:
أ. إذا لـم يدفع ما استحق عليه من بدل الإجارة وذلك خلال شهرين بعد تبلغّه الإنذار بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل أو بموجب إنذار صادر عن دائرة التنفيذ وفقاً لـما نصت عليه الـمادة /51/ من قانون الإيجارات تاريخ 9/5/2014 وتعديلاته. ويجري التبليغ وفقاً للأصول الـمحدّدة في الفصل الرابع من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنيّة. ويكون الإنذار معفىً من أيّ رسم.
أما الشخص الـمعنوي فعليه وخلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون أن يتخذ محل إقامة وإلا تطبق عليه أصول التبليغ الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
فـي حال تعذّر إجراء التبليغات الـمشار إليها في الفقرة السابقة يتم التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين يوميتين يعيّنهما قاضي الأمور الـمستعجلة بعد تثبّته من تعذر التبليغ وذلك بواسطة الإفادات الصادرة عن القائمين بالتبليغ ودون الحاجة لأيّ تحقيق إضافي، وذلك بناءً على طلب الـمؤجّر باستدعاء لا يخضع لأي رسم أو طابع من أي نوع كان، وتلصق صورة الإنذار على باب الـمأجور بواسطة مباشر وتسري مهلة الشـهـريـن مـن تـاريـخ حصول آخر معاملة نشر أو لصق.
وفي حال تعذّر إجراء تبليغ الإنذار الصادر عن دائرة التنفيذ، يتم التبليغ بواسطة النشر واللصق وفقا للأصول عينها بموجب قرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ.
يتحمل الـمستأجر نفقات هذه الـمعاملات.
ب. إذا ثبُت تمنّع الـمستأجر عن تسديد بدلات الإيجار الـمتوجبة بذمته لثلاث مرات متتالية إلا بعد إنذاره بشكل يُثبت سوء النية لديه.
ج. إذا أساء الـمستأجر استعمال الـمأجور بأن أحـدث فـيـه تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو استعمله أو سمح بإستعماله على وجه يتنافى وشروط العـقـد دون موافقة الـمؤجر الصريحة والخطية.
لا تعتبر إساءة لاستعمال الـمأجور التجهيزات التي يقيمها الـمستأجر على نفقته شرط أن لا تضرّ بمتانة البناء. ويُعتبر من هذا القبيل أعمال تركيب الـمصعد وخزان الـمياه أو تأمين التدفئة أو التبريد أو الـماء الساخن. كما لا تُعتبر إساءة لإستعمال الـمأجور الأعمال العائدة لتأهيل الـمأجور أو مداخل البناء واللازمة لحاجات الـمعوّق الـمقيم فيه وفق معايير الحد الأدنى للأبنية والـمنشآت سنداً للقانون الـمتعلق بحقوق الأشخاص الـمعوّقين رقم 220/2000، شرط أن تكون هذه الأعمال ممكنة فنياً وأن لا تضرّ بمتانة البناء.
باستثناء أشغال الزخرفة والديكور السطحية البسيطة وتركيب وحدات التبريد والتدفئة الفردية، على الـمستأجر الذي يرغب في الإفادة من أحكام هذه الـمادة أن يستحضر الـمؤجر أمام قاضي الأمور الـمسـتـعـجـلـة لاستئذانه بأن يجري الأعمال التي يرغب في إجـرائـهـا والتي يجب عليه تحديدها، لتمكين الـمحكمة من تقدير قانونيتها وملاءمتها، على أن يستحصل في جميع الحالات على التراخيص الإداريّـة فـي حـال كـانـت هـذه الأعـمـال تستوجب ذلك.
على الـمستأجر أن يعقد تأميناً يتحمل وحده نفقاته ضد جميع الـمخاطر التي يمكن أن تنتج عن الأشغال التي يقوم بها ونفقات الأعمال الـمذكورة آنفاً ونفقات إعادة الحال إلى ما كانت عليه في أقسام البناء التي تكون قد تضررت بسبب الأعمال دون أن يكون له الحق بالرجوع على الـمالك للـمطالبة بها أو بقسم منها سواء أثناء إشغاله الـمأجور أو بتاريخ انتهاء هذا الإشغال.
لا تدخل قيمة التحسينات الحاصلة من جراء الأعمال الـمذكورة في هذه الفقرة في حساب تعويض الاسترداد.
وفـي جـمـيـع الحـالات الـمـذكـورة أعـلاه فـيـمـا يـتـعـلـق بالاسـاءة فـي استعمال الـمأجور لا يُشترط أن تكون الأعمال الجارية مضرّة بمتانة البناء لأن العبرة في الأعمال الـمسيئة هي أن تكون متنافية مع شروط العقد دون موافقة الـمـؤجـر الصـريـحـة والخطية.
د. إذا تنازل عن الـمأجور أو أجّره كلياً أو جزئياً دون موافقة الـمؤجر الصريحة والخطية، وفي هذه الحالة يقتضي إدخال الـمستأجر الثانوي أو الـمتنازل له في الـمحاكمة. ويجوز للـمؤجّر إثبات واقعة التنازل أو التأجير الثانوي بجميع طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود.
هـ. إذا ترك الـمأجور مدة سنة بدون انقطاع، ولو استمر في دفع بدل الإيجار. ولا يُعتبر الإشغال الـمتقطّع والظرفي قاطعاً لـمهلة السنة. ويدخل في مفهوم الترك الإشغال غير الجدّي.
و. إذا ترك الـمأجور مدة ستة أشهر بدون انقطاع وكان مديناً بشيء من البدلات ولـم يكن له مقام معروف من الـمالك يبلّغ فيه الإنذار بالدفع أو لـم يختر مقاماً في لبنان يبلّغ فيه هذا الإنذار يعينه للـمؤجر بموجب كتاب أو بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام وفقا لأصول التبليغ الـمنصوص عليها في الفقرة «أ» من هذه الـمادة.
ز. إذا لـم يشغل الـمستأجر غير اللبناني الـمأجور فعلياً لـمـدة سـتـة أشهر دون انقطاع رغم دفعه البدلات.
ح. إذا كان إشغاله صوريّاً ولا يتّسم بالجديّة وفقاً لـما جاء في الفقرة «هـ» أعلاه على أن يكون للقاضي الـمنفرد الـمدني الناظر بدعاوى الإيجارات حق التقدير في ذلك بمعزل عن التثبّت من واقعة الترك وتكون الـمنازعة خاضعة للإثبات بالطرق كافة بما فيه شهادة الشهود.
ط. إذا أحدث الـمستأجر تغييراً في وجهة استعمال الـمأجور كما حددت حصراً في عقد الإجارة.
عند نهاية مدة التمديد القانوني الـمشار اليها في الـمادة الثالثة، بفقرتيها، من هذا القانون، يصبح الـمستأجر شاغلاً للـمأجور بدون مسوّغ شرعي وجاز طرده من الـمأجور بقرار من قاضي الأمور الـمستعجلة يصدر بناء على امر على عريضة تقدّم من الـمؤجر، ترفق بها الـمستندات اللازمة.